المادة 4
مادة 4: انه فيما خلا الاحوال المنصوص عليها في المادة الثانية تمكن احالة ضابط الى مجلس تأديبي وانزال نفس العقوبات به اولا - لاسباب تستوجب المحاكمة لدى المحكمة العسكرية ثانيا- لذنب يرتكب في الخدمة او ضد الشرف او ضد النظام العسكري وان كان وحيدا