The whole text

مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: يستدعي المقرر الدركي الموضوع قيد التحقيق فيطلعه على ملف اوراق القضية ويتلقى ايضاحاته كما يتسلم منه الاوراق الدفاعية التي يستطيع تقديمها ثم يسمي هذا الاخير شهوده ومحاميه اذا كان قد اختار احدا للدفاع عنه امام المجلس على انه اذا لم يكن الموكل بالدفاع من الضباط او من المحامين فيتوقف قبوله على رضى الرئيس ويستدعي المقرر بما له من حق الوظيفة او بناء على طلب الدركي الموضوع قيد التحقيق الاشخاص الذين يرى فائدة من استجوابهم او يطلب منهم ارسال افادتهم اليه خطيا وبعدئذ يطلع هذا الاخير على الشهادات التي توصل اليها ثم يضع محضرا بكل ما تقدم يوقعه مع الدركي المذكور واذا امتنع هذا عن التوقيع يشار الى ذلك في المحضر اما اذا كان الدركي الموضوع قيد التحقيق لم يلب دعوة المقرر فيواصل هذا الاخير عمله بدونه يطلع الدركي الموضوع قيد التحقيق بحضور المقرر على ملف اوراف الدعوى بجملته ويشار الى القيام بهذه المعاملة في محضر المقرر وفي المحضر المتضمن رأي المجلس ويمكن ايضا لمحامي الدركي الموضوع قيد التحقيق ان يطلع على ملف اوراق الدعوى, بناء على طلب هذا الاخير غير انه لا يحق لهذا المحامي ان يحضر استجواب موكله او استجواب الشهود لدى المقرر كما انه لا يحق للوكيل ولا لموكله الاطلاع على تقرير المقرر قبل تلاوته في جلسة المجلس ويجب ان يسهل للمحامي سبيل مفاوضة موكله بحرية ولو كان هذا قيد التوقيف موقتا يراد بالفقرة الثالثة من هذه المادة ومن احكام المادة الثانية عشرة المتعلقة بالشهود انه يمكن المقرر والرئيس بما لهما من حقوق الوظيفة ان يدعو الاشخاص الذين سماهم الدركي الموضوع قيد التحقيق. ويبقى لهذا الاخير الحق في استدعاء شهودا آخرين. وهؤلاء الشهود يجب على المقرر او المجلس استماع اقوالهم اذا حضروا بشرط ان يكونوا قد سموا لدى المقرر قبل شروعه في التحقيق بحسب الفقرة الاولى: من هذه المادة او لدى الرئيس قبل اجتماع المجلس وفاقا للفقرة الاخيرة من المادة العاشرة الا انه اذا كان المقرر قد بدأ التحقيق او كانت المرافعة قد بدأت في المجلس واراد اذ ذاك الدركي المحال الى المجلس استدعاء شهود آخرين غير الذين سماهم فلا يمكنه ذلك الا يرضى المقرر في الحالة الاولى والرئيس في الثانية ولما كانت المعاملات المتبعة في المجالس التأديبية ليست معاملات عدلية فلا يمكن اجبار احد على الحضور او الجواب تلبية لطلب رئيس المجلس او مقرره غير ان رجال العسكرية على اختلاف رتبهم الذين يطلبهم المقرر او الرئيس بما لهما من حق الوظيفة, يتحتم عليهم الحضور ما لم يحل دون ذلك حائل مقبول لدى السلطات التي يرجع امرهم اليها ويحق لهم ولاعضاء المجلس والدركي الموضوع قيد التحقيق, اذا انتقلوا من مراكزهم, ان يتناولوا بدل النفقات المختلفة المعينة في الانظمة. اما الشهود العسكريون الذين لا يستدعيهم الرئيس او المقرر بما لهما من حق الوظيفة وكذلك الشهود من الاهالي فلا يتناولون اقل تعويض . ولا يلزم المقرر ان يضع في جلسة التحقيق, محضرا لكل من استنطاق الدركي المحال الى المجلس او شهادات الشهود التي جمعها واذا كان من الواجب عليه بحكم الفقرة الثالثة ان يفهم الدركي الموضوع قيد التحقيق على التوالي, شهادة الشمود شفويا لكي يستطيع هذا الاخير البحث فيها فليس عليه الا ان يضع محضرا نهائيا يتضمن ايضاحات الدركي المحال الى المجلس وافادات الشهود وان يكلف الدركي الموضوع قيد التحقيق توقيع هذا المحضر معه ويجب على المقرر ان يظهر تجردا تاما وان يبحث بنفس الاهتمام عما يتفق ومصلحة الدركي الموضوع قيد التحقيق وعما من شأنه ان يؤيد الشكوى المسوقة عليه

المادة 10 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184558/article/10/