The whole text

مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان رئيس الجمهورية او مدير الداخلية يؤلف حسب الشروط المنصوص عليها في المادة- الثانية المجلس التأديبي فيعين مكان اجتماعه ويسمي رئيسه واعضاءه معينا احد الضباط مقررا شرط ان يكون المقرر اعلى رتبة او اقدم عهدا في رتبة, عند تساوي الرتبة, من الضابط الموضوع قيد التحقيق. ثم يبلغ هذا الاخير صورة امر الاحالة وقرار تأليف المجلس مبينا له موضوع التحقيق وطالبا منه ان يكون وعن طلب المقرر وان يلبي الدعوات التي يوجهها اليه المقرر او الرئيس والا يجري التحقيق مجراه دون حضوره واذا طرأت تعديلات على تأليف المجلس التأديبي فتبلغ الى ذي الشأن على الصورة نفسها اما الاوراق المذكورة في المادة السابعة فتحال الى المقرر بواسطة الرئيس

المادة 9 من مرسوم رقم 1115 تاريخ 04/11/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184558/article/9/