The whole text

قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 12/10/1936 In force

المادة 2

المادة 2

رغم كل بند مخالف ومهما تكن مدة عقد الايجار يحق للمستأجر الذي عقد احد العقود المنوه عنها في المادة السابقة ان يفسخ العقد بموجب اخطار يرسل قبل شهر الى الملاك في كتاب مضمون قبل 15 ك1 سنة 1936 على الاكثر وان يؤخر حتى تاريخ هذا الاخطار وحتى 15 ك1 سنة 1936 على الاكثر كل دفع ايجار الا اذا كان الدفع يتعلق باستحقاقات وقعت قبل تاريخ 26 ايلول 1936 على ان المستأجر الذي دفع بتاريخ هذا القرار دفعة مسبقة لمدة تنتهي بعد 15 ك2 سنة 1937 فله الحق ان لا يفسح العقد الا ابتداء من التاريخ الذي تنتهي به المدة المذكورة وان لا يرسل الاخطار بكتاب مضمون الا قبل شهر واحد من التاريخ المذكور

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 213 تاريخ 12/10/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184562/article/2/