المواد
مادة 1: الى ان تقرر الدول التحويرات التالية ادخلت هذه التحويرات على التعريفة المعمول بها بشأن رسوم الاستهلاك التي تستوفى لحساب البلديات عن المحروقات والمواد الملتهبة: البترول: رفع رسمه من غرش لبناني سوري واحد الى 30,1 غ عن كيلو غرام الكحول المعطل: بدون تغيير الكحول غير المعطل: بدون تغيير البنزين: " " المازوت او سولا اويل (باستثناء المازوت الكثيف المعد للحرق): رفع رسمه من 15,0 غ ل س الى 18,0 غ ل س عن كل كيلو غرام المازوت الكثيف للحرق: رفع رسمه من 05,0 غ ل س الى 06,0 غ ل س عن كل كيلو غرام
مادة 2: تطبق الاحكام السابقة على جميع المواد المذكورة اعلاه التي تستورد بعد تاريخ العمل بهذا القرار وعلى المواد التي لم تكن قد وضعت بعد في التاريخ نفسه موضع الاستهلاك فيما يتعلق بمفعول احكام الفقرة السابقة تعتبر كمواد لم توضع بعد موضع الاستهلاك المواد المذكورة اعلاه الموجودة في المستودعات البلدية- والمستودعات الخصوصية يستوفى عن المواد التي استوردت لكنها لم توضع بعد في الاستهلاك الفرق فقط بين المعدل القديم والمعدل المحدد بهذا القرار.
مادة 3: شذوذا عن جميع الاحكام المخالفة يطبق هذا القرار ابتداء من تاريخ توقيعه.
مادة 4: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 ت 1 سنة 1936
المفوض السامي
الامضاء: د.دي مارتيل