The whole text

قرار المفوض السامي رقم 236 تاريخ 27/10/1936 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: الى ان تقرر الدول التحويرات التالية ادخلت هذه التحويرات على التعريفة المعمول بها بشأن رسوم الاستهلاك التي تستوفى لحساب البلديات عن المحروقات والمواد الملتهبة: البترول: رفع رسمه من غرش لبناني سوري واحد الى 30,1 غ عن كيلو غرام الكحول المعطل: بدون تغيير الكحول غير المعطل: بدون تغيير البنزين: " " المازوت او سولا اويل (باستثناء المازوت الكثيف المعد للحرق): رفع رسمه من 15,0 غ ل س الى 18,0 غ ل س عن كل كيلو غرام المازوت الكثيف للحرق: رفع رسمه من 05,0 غ ل س الى 06,0 غ ل س عن كل كيلو غرام

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 236 تاريخ 27/10/1936 https://lebaneselegislation.com/law/184577/article/1/