المادة 2
مادة 2: مع اعتبار التخفيضات التي جرت بموجب قانون 6 شباط سنة 1936 وبموجب المرسوم عدد ل/154 تاريخ 24 شباط سنة 1936 القاضي بتطبيقها, فان التخفيضات الجديدة الاتية هي واقعه على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي بعد الغاء الحصة العشرية المذكور في المادة السابقة: 40 (اربعون بالمئة) على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي التي حلت محل الحصة السبعية 40 (اربعون بالمئة) على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي التي حلت محل ضريبة الويركو على الاملاك غير المعنية الواقعة في الاراضي التابعة لمدن بيروت وطرابلس وصيدا وجوارها التي كانت فيما مضى معفاة من الاعشار 30(ثلاثون بالمئة) على تحققات الضريبة العقارية على الاراضي التي حلت محل الميري على الاراضي