المواد
مادة 1: ان اقامة الدعاوي من قبل الحق العام على الموظفين او المأمورين من اية درجة كانوا التابعين لسلطة المفوض السامي تخضع لترخيص مسبق من المفوض السامي اذا كانت الاعمال المنسوبة لهؤلاء المأمورين او الموظفين قد ارتكبت بحال قيامهم بوظيفتهم مهما كانت جنسية هؤلاء المأمورين او الموظفين يمكن النيابة العامة او الفريق المتضرر طلب هذا الترخيص
مادة 2: يعين في قرار الترخيص بالملاحقة المعطى من المفوض السامي المحكمة التي عليها ان تنظر في الملاحقة من بين المحاكم ذات الصللاحية باعتبار مادة الدعوى
مادة 3: تطبق احكام هذا القرار على الملاحقات المباشر بها والتي لم يحكم فيها نهائيا قبل تاريخ اذاعة هذا القرار
مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 15 كانون الاول سنة 1936
المفوض السامي
الامضاء: د. دي مارتيل