المادة 1
مادة 1: ان اقامة الدعاوي من قبل الحق العام على الموظفين او المأمورين من اية درجة كانوا التابعين لسلطة المفوض السامي تخضع لترخيص مسبق من المفوض السامي اذا كانت الاعمال المنسوبة لهؤلاء المأمورين او الموظفين قد ارتكبت بحال قيامهم بوظيفتهم مهما كانت جنسية هؤلاء المأمورين او الموظفين يمكن النيابة العامة او الفريق المتضرر طلب هذا الترخيص