المادة 14
مادة 14: يجزى بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون كل خبير مقيد في الجدول يتمتع دون عذر شرعي عن تأدية مهمته او يهمل الواجبات المترتبة عليه او يرتكب خطأ فاحشا عند القيام بوظيفته, ويطبق هذا النص ايضا اذا انتدبت محكمة او هيئة قضائية غير لبنانية, احد الخبراء للقيام بمهمة اجراء الكشف