المادة 1
مادة 1: على المحاكم اللبنانية ان تعين الخبراء من الاخصائيين المقيدين في جدول مخصوص دون سواهم
مرسوم Decree No. 90 29/01/1937
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
والمعدل بالقانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين الاول
سنة 1927 و8 ايار سنة 1929
وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
يرسم ما يأتي
مادة 1: على المحاكم اللبنانية ان تعين الخبراء من الاخصائيين المقيدين في جدول مخصوص دون سواهم
مادة 2: تنظم هذا الجدول في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة لجنة مؤلفة من الرئيس الاول والنائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الغرفة المختلطة ومن ثلاثة مستشارين في محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. وتصدر اللجنة المذكورة قراراتها بناء على تقرير احد المستشارين ومطالعة النيابة العامة. لا يقيد خبير الا بعد اجراء تحقيق يثبت حسن اخلاقه واهليته ومقدرته الفنية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 106 تاريخ 28/11/1939, article 1, 30/11/1939
مادة 1: الغيت المادة الثانية من المرسوم رقم 90 الصادر في 29 كانون الثاني سنة 1937 وابدلت بالاحكام التالية: "تنظم هذا الجدول قبل اول كانون الثاني من كل سنة لجنة مؤلفة من رئيس غرفة افرنسي لدى محكمة الاستئناف ومن رئيس محكمة بداية بيروت ناظرة في القضايا الاجنبية ومن رئيس قسم لدى محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. تقرر اللجنة بناء على قرار اخذ اعضائها ومطالعة النائب العام الاستئنافي. ولا يجوز قيد اي خبير الا بعد تحقيق مثبت لحسن اخلاقه واستعداده ومعارفه الفنية.
مادة 3: يشتمل الجدول على فئات مختلفة من الخبراء بحسب المواضيع التي يطلب خبرتهم فيها فاذا كان الجدول لا يحتوي على خبراء مقيدين لتخصص ما - فيجوز للقاضي الذي ينظر في النزاع - في هذه الحالة فقط - ان يعين خبيرا خارجا عن الجدول:
مادة 4: لا يقيد احد في جدول الخبراء 1) اذا كان عمره دون الخامسة والعشرون من سنيه 2) اذا كان قد صدر بحقه عقوبة جزائية او تأديبية تجرح الشرف او الاستقامة 3) اذا كان ذا وظيفة او مصلحة عامة مأجورة على انه يجوز بوجه الاستثناء ان يعين الموظفون المرخص لهم وفاقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 447 المؤرخ في 11 ايار سنة 1936 خبراء في المسائل التي تستوجب معارف خاصة
مادة 5: على كل طالب ان يقدم الى رئيس اللجنة التماسا خطيا يعين به الفئة التي يرغب ان يقيد فيها, ويجب ان يضم الى استدعائه الاوراق التي تثبت القابه وخبرته الفنية
مادة 6: ان الخبير بعد قيده يحلف امام رئيس محكمة محل اقامته انه يقوم بوظيفته بامانة وتسري هذه اليمين على كل المهمات التي يعهد بها اليه
مادة 7: تراعى القواعد التالية لدى تطبيق المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعند تقدير الاجور الواجبة للخبراء في المواد الجزائية وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الصادر في 26 آب سنة 935 رقم 2221 يخصص للخبراء: 1- في كل يوم عمل في اماكن الكشف تعويض يتراوح بين 400 غرش لبناني سوري الى 1200 غرش لبناني سوري 2- عن المناقشة في التقرير تعويض يتراوح لكل جلسة بين 400 و1200 غ.ل.س 3- عن كل يوم عمل في المكتب (باعتبار نهار العمل ست ساعات ) 800 غ.ل.س 4- عن تدقيق ملف الاوراق 200 غ.ل.س 5- عن ايداع التقرير 200 غ.ل.س واذا لم يكن الخبراء مأذونا في استلام اوراق المتداعين واضطر للاطلاع عليها في قلم المحكمة حدد له عن كل نهار عمل مبلغ يتراوح بين 400 غ.ل.س و1200 غ.ل.س واذا كان عدد الايام والساعات الذي اورده الخبير في بيانه لا يتناسب مع العمل الذي اجراه فللقاضي الحق بانقاصه, ويمكن ايضا منح الخبير اجورا اضافية نظرا الى اهمية النزاع ونوعه ومشكلاته اما مصاريف الخبير ونفقاته التي يجب ان تذكر مفصلة ومعززة بالوثائق المثبتة فيحدد قدرها على حدة, وكل مصروف بذل على غير جدوى يمكن حذفه, ان المبالغ التي اديت للزارعين والقياسين والنساخ وغيرهم لا تؤخذ بعين الاعتبار ما لم يثبت ان استخدام هؤلاء المساعدين كان ضروريا
مادة 8: تستطيع المحكمة ان تمنع عن الخبير كامل اجرته ونفقاته او جزءا منها اذا الغي تقريره لعيب في الصيغة او ثبت نقصانه بسبب خطأه او اهماله, فاذا كانت الاجرة والنفقات قد دفعت اليه امكن المحكمة ان تقضي باستعادتها منه او ان تأمره باجراء كشف جديد او باكمال الكشف الاول دون اجر ويكون قرارها نهائيا على الاطلاق
مادة 9: ان الخبراء المقيدين الجدول ملزمون بتأدية مهماتهم مجانا في قضايا المعونة القضائية على ان يبقى لهم حق المطالبة باجورهم من الفريق المخاصم الذي حكم عليه بالمصاريف او من الفريق الذي استفاد من المعونة القضائية بعد زوال فقره
مادة 10: يوضع الخبراء على وجه مستمر تحت مراقبة اللجنة التي يحق لها بناء على شكوى المتداعين او طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها ان توجه اليهم التنبيهات او ان توقفهم موقتا عن وظائفهم او ان تقضي بشطب اسمائهم نهائيا,
مادة 11: يكون لكل خبير مقيد في الجدول ملف شخصي يحفظ بين اوراق اللجنة
مادة 12: ان قضاة الصلح او رؤساء محاكم الاستئناف او البداءة وكذلك رؤساء النيابات ينظمون في نهاية كل ستة اشهر تقريرا عن الخبراء الذين انتدبوهم ويذكرون كيفية تأديتهم للمهام التي وكلت اليهم, وتضم هذه التقارير الى ملفات الخبراء الذين يعنيهم الامر
مادة 13: على النيابة العامة ان تحيط اللجنة علما بالعقوبات الجزائية والجنائية التي تصدر بحق الخبراء
مادة 14: يجزى بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون كل خبير مقيد في الجدول يتمتع دون عذر شرعي عن تأدية مهمته او يهمل الواجبات المترتبة عليه او يرتكب خطأ فاحشا عند القيام بوظيفته, ويطبق هذا النص ايضا اذا انتدبت محكمة او هيئة قضائية غير لبنانية, احد الخبراء للقيام بمهمة اجراء الكشف
مادة 15: كل شكوى تقدمها بحق الخبير المحكمة التي انتدبته او النيابة العامة او ذو مصلحة ايا كان يجب ان تضم الى ملفه وان تدفع اليه نسخة منها, ويلزمه ان يجاوب خطأ على الشكوى في خلال عشرة ايام, ثم يحيل رئيس المحكمة الشكوى والجواب عليها وملاحظاته الخاصة الى اللجنة التي لها اما ان تنحى الشكوى للحفظ واما ان تحقق فيها واما ان تستنيب احد القضاة او المستشارين حسب الظروف للشروع في التحقيق.
مادة 16: ان قرار الشطب والتوقيف عن العمل يجب ان يحال الى المحاكم والهيئات القضائية
مادة 17: بصفة موقتة ينظم الجدول المشار اليه في المادة الثانية للسنة القضائية الجارية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي وضع هذا المرسوم موضع الاجراء
مادة 18: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب