All legislation

مرسوم Decree No. 90 29/01/1937

يختص بتعيين الخبراء

Type
مرسوم · Decree
Number
90
Date
29/01/1937
Official Gazette
Issue 3394, 05/02/1937, p. 222-224
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11568 تاريخ 10/04/1948 (the text)
مرسوم رقم 106 تاريخ 28/11/1939 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
مرسوم رقم 90 تاريخ 29/01/1937
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

والمعدل بالقانونين الدستوريين الصادرين في 17 تشرين الاول

سنة 1927 و8 ايار سنة 1929

وبناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: على المحاكم اللبنانية ان تعين الخبراء من الاخصائيين المقيدين في جدول مخصوص دون سواهم

المادة 2

مادة 2: تنظم هذا الجدول في النصف الاول من شهر تشرين الاول من كل سنة لجنة مؤلفة من الرئيس الاول والنائب العام لدى محكمة التمييز ومن رئيس محكمة الاستئناف ورئيس الغرفة المختلطة ومن ثلاثة مستشارين في محكمة الاستئناف يعينون بمرسوم. وتصدر اللجنة المذكورة قراراتها بناء على تقرير احد المستشارين ومطالعة النيابة العامة. لا يقيد خبير الا بعد اجراء تحقيق يثبت حسن اخلاقه واهليته ومقدرته الفنية

المادة 3

مادة 3: يشتمل الجدول على فئات مختلفة من الخبراء بحسب المواضيع التي يطلب خبرتهم فيها فاذا كان الجدول لا يحتوي على خبراء مقيدين لتخصص ما - فيجوز للقاضي الذي ينظر في النزاع - في هذه الحالة فقط - ان يعين خبيرا خارجا عن الجدول:

المادة 4

مادة 4: لا يقيد احد في جدول الخبراء 1) اذا كان عمره دون الخامسة والعشرون من سنيه 2) اذا كان قد صدر بحقه عقوبة جزائية او تأديبية تجرح الشرف او الاستقامة 3) اذا كان ذا وظيفة او مصلحة عامة مأجورة على انه يجوز بوجه الاستثناء ان يعين الموظفون المرخص لهم وفاقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 447 المؤرخ في 11 ايار سنة 1936 خبراء في المسائل التي تستوجب معارف خاصة

المادة 5

مادة 5: على كل طالب ان يقدم الى رئيس اللجنة التماسا خطيا يعين به الفئة التي يرغب ان يقيد فيها, ويجب ان يضم الى استدعائه الاوراق التي تثبت القابه وخبرته الفنية

المادة 6

مادة 6: ان الخبير بعد قيده يحلف امام رئيس محكمة محل اقامته انه يقوم بوظيفته بامانة وتسري هذه اليمين على كل المهمات التي يعهد بها اليه

المادة 7

مادة 7: تراعى القواعد التالية لدى تطبيق المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعند تقدير الاجور الواجبة للخبراء في المواد الجزائية وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الصادر في 26 آب سنة 935 رقم 2221 يخصص للخبراء: 1- في كل يوم عمل في اماكن الكشف تعويض يتراوح بين 400 غرش لبناني سوري الى 1200 غرش لبناني سوري 2- عن المناقشة في التقرير تعويض يتراوح لكل جلسة بين 400 و1200 غ.ل.س 3- عن كل يوم عمل في المكتب (باعتبار نهار العمل ست ساعات ) 800 غ.ل.س 4- عن تدقيق ملف الاوراق 200 غ.ل.س 5- عن ايداع التقرير 200 غ.ل.س واذا لم يكن الخبراء مأذونا في استلام اوراق المتداعين واضطر للاطلاع عليها في قلم المحكمة حدد له عن كل نهار عمل مبلغ يتراوح بين 400 غ.ل.س و1200 غ.ل.س واذا كان عدد الايام والساعات الذي اورده الخبير في بيانه لا يتناسب مع العمل الذي اجراه فللقاضي الحق بانقاصه, ويمكن ايضا منح الخبير اجورا اضافية نظرا الى اهمية النزاع ونوعه ومشكلاته اما مصاريف الخبير ونفقاته التي يجب ان تذكر مفصلة ومعززة بالوثائق المثبتة فيحدد قدرها على حدة, وكل مصروف بذل على غير جدوى يمكن حذفه, ان المبالغ التي اديت للزارعين والقياسين والنساخ وغيرهم لا تؤخذ بعين الاعتبار ما لم يثبت ان استخدام هؤلاء المساعدين كان ضروريا

المادة 8

مادة 8: تستطيع المحكمة ان تمنع عن الخبير كامل اجرته ونفقاته او جزءا منها اذا الغي تقريره لعيب في الصيغة او ثبت نقصانه بسبب خطأه او اهماله, فاذا كانت الاجرة والنفقات قد دفعت اليه امكن المحكمة ان تقضي باستعادتها منه او ان تأمره باجراء كشف جديد او باكمال الكشف الاول دون اجر ويكون قرارها نهائيا على الاطلاق

المادة 9

مادة 9: ان الخبراء المقيدين الجدول ملزمون بتأدية مهماتهم مجانا في قضايا المعونة القضائية على ان يبقى لهم حق المطالبة باجورهم من الفريق المخاصم الذي حكم عليه بالمصاريف او من الفريق الذي استفاد من المعونة القضائية بعد زوال فقره

المادة 10

مادة 10: يوضع الخبراء على وجه مستمر تحت مراقبة اللجنة التي يحق لها بناء على شكوى المتداعين او طلب النيابة العامة من تلقاء نفسها ان توجه اليهم التنبيهات او ان توقفهم موقتا عن وظائفهم او ان تقضي بشطب اسمائهم نهائيا,

المادة 11

مادة 11: يكون لكل خبير مقيد في الجدول ملف شخصي يحفظ بين اوراق اللجنة

المادة 12

مادة 12: ان قضاة الصلح او رؤساء محاكم الاستئناف او البداءة وكذلك رؤساء النيابات ينظمون في نهاية كل ستة اشهر تقريرا عن الخبراء الذين انتدبوهم ويذكرون كيفية تأديتهم للمهام التي وكلت اليهم, وتضم هذه التقارير الى ملفات الخبراء الذين يعنيهم الامر

المادة 13

مادة 13: على النيابة العامة ان تحيط اللجنة علما بالعقوبات الجزائية والجنائية التي تصدر بحق الخبراء

المادة 14

مادة 14: يجزى بالعقوبات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القانون كل خبير مقيد في الجدول يتمتع دون عذر شرعي عن تأدية مهمته او يهمل الواجبات المترتبة عليه او يرتكب خطأ فاحشا عند القيام بوظيفته, ويطبق هذا النص ايضا اذا انتدبت محكمة او هيئة قضائية غير لبنانية, احد الخبراء للقيام بمهمة اجراء الكشف

المادة 15

مادة 15: كل شكوى تقدمها بحق الخبير المحكمة التي انتدبته او النيابة العامة او ذو مصلحة ايا كان يجب ان تضم الى ملفه وان تدفع اليه نسخة منها, ويلزمه ان يجاوب خطأ على الشكوى في خلال عشرة ايام, ثم يحيل رئيس المحكمة الشكوى والجواب عليها وملاحظاته الخاصة الى اللجنة التي لها اما ان تنحى الشكوى للحفظ واما ان تحقق فيها واما ان تستنيب احد القضاة او المستشارين حسب الظروف للشروع في التحقيق.

المادة 16

مادة 16: ان قرار الشطب والتوقيف عن العمل يجب ان يحال الى المحاكم والهيئات القضائية

المادة 17

مادة 17: بصفة موقتة ينظم الجدول المشار اليه في المادة الثانية للسنة القضائية الجارية في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي وضع هذا المرسوم موضع الاجراء

المادة 18

مادة 18: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الحمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: خير الدين الاحدب