المادة 4
مادة 4: لا يقيد احد في جدول الخبراء 1) اذا كان عمره دون الخامسة والعشرون من سنيه 2) اذا كان قد صدر بحقه عقوبة جزائية او تأديبية تجرح الشرف او الاستقامة 3) اذا كان ذا وظيفة او مصلحة عامة مأجورة على انه يجوز بوجه الاستثناء ان يعين الموظفون المرخص لهم وفاقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 447 المؤرخ في 11 ايار سنة 1936 خبراء في المسائل التي تستوجب معارف خاصة