المادة 7
مادة 7: تراعى القواعد التالية لدى تطبيق المادة 297 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعند تقدير الاجور الواجبة للخبراء في المواد الجزائية وذلك مع مراعاة احكام المرسوم الصادر في 26 آب سنة 935 رقم 2221 يخصص للخبراء: 1- في كل يوم عمل في اماكن الكشف تعويض يتراوح بين 400 غرش لبناني سوري الى 1200 غرش لبناني سوري 2- عن المناقشة في التقرير تعويض يتراوح لكل جلسة بين 400 و1200 غ.ل.س 3- عن كل يوم عمل في المكتب (باعتبار نهار العمل ست ساعات ) 800 غ.ل.س 4- عن تدقيق ملف الاوراق 200 غ.ل.س 5- عن ايداع التقرير 200 غ.ل.س واذا لم يكن الخبراء مأذونا في استلام اوراق المتداعين واضطر للاطلاع عليها في قلم المحكمة حدد له عن كل نهار عمل مبلغ يتراوح بين 400 غ.ل.س و1200 غ.ل.س واذا كان عدد الايام والساعات الذي اورده الخبير في بيانه لا يتناسب مع العمل الذي اجراه فللقاضي الحق بانقاصه, ويمكن ايضا منح الخبير اجورا اضافية نظرا الى اهمية النزاع ونوعه ومشكلاته اما مصاريف الخبير ونفقاته التي يجب ان تذكر مفصلة ومعززة بالوثائق المثبتة فيحدد قدرها على حدة, وكل مصروف بذل على غير جدوى يمكن حذفه, ان المبالغ التي اديت للزارعين والقياسين والنساخ وغيرهم لا تؤخذ بعين الاعتبار ما لم يثبت ان استخدام هؤلاء المساعدين كان ضروريا