All legislation

مرسوم Decree No. 95 29/01/1937

يختص بمكافحة الحشرات التي ظهرت في اشجار الصنوبر في قضاء المتن

Type
مرسوم · Decree
Number
95
Date
29/01/1937
Official Gazette
Issue 3395, 08/02/1937, p. 242-243
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 95 تاريخ 29/01/1937
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926

والمعدل بالقانونين الدستورين الصادرين في 17 تشرين الاول

سنة 1927 و8 ايار سنة 1929

وبناء على القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925

المختص بمكافحة الحشرات والامراض المضرة بالنبات

ولما كان من الواجب اتخاذ التدابير المتوجبة لمنع انتشار

الحشرات التي ظهرت في اشجار الصنوبر في قضاء المتن زغبة في

المحافظة على الاحراج والحؤول دون انتشارها

وبناء على اقتراح وزير وزير الزراعة والاشغال العامة

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ان احراج الصنوبر الواقعة في قضاء المتن والممتدة من طريق انطلياس ضهور الشوير ومنها خراج هذه القرية واحراج الصنوبر الواقعة في بحنس وجوارها - تعتبر بعضها مصابة بحشرة البوستريش والبعض الاخر بحشرة السكوليت .

المادة 2

مادة 2: على ملاكي الاحراج المصابة ان يبادروا في مدة تبتدىء من 10 شباط سنة 1937 وتنتهي في 10 آذار سنة 1937 الى القيام باعمال قطع الاشجار المصابة واستئصال الارومات والجذور وحرقها حالا

المادة 3

مادة 3: يقوم مهندسو وقاية النباتات بوضع علامة على الاشجار والارومات المصابة والتي يتوجب استئصالها وعلى الملاكين ان يقوموا بنفقة قطع الاشجار واستئصال الجذور المصابة ضمن المدة المعينة في المادة الثانية. على ان وزارة الزراعة والاشغال العامة تساعد الملاكين الذين يقومون بالاعمال المتوجبة عليهم وفقا لتعليمات مهندسي وقاية النبات وبالمدة المحددة في البند الثاني بمبلغ خمسة غروش لبنانية سورية لكل ارومة جرى استئصالها وحرقها من قبل الملاكين

المادة 4

مادة 4: ان الدولة والبلديات واللجان المشاعية والمعاهد العامة والخاصة تخضع للواجبات نفسها

المادة 5

مادة 5: عند كل تأخير في تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين 2 و3 نظم فورا مهندسو او مأمورو وقاية النبات محضرا بحق المخالف واذا كان مرتكب المخالفة جمعية او شركة فبحق ممثلها الشرعي لدى الاطلاع على هذا المحضر يأمر وزير الزراعة والاشغال العامة بتنفيذ التدابير المذكورة في ما تقدم على نفقة المخالف ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة التي تلي: تحصل هذه النفقات طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة

المادة 6

مادة 6: من يخالف احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القرار الاشتراعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925

المادة 7

مادة 7 : ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر