المادة 1
مادة 1: ان احراج الصنوبر الواقعة في قضاء المتن والممتدة من طريق انطلياس ضهور الشوير ومنها خراج هذه القرية واحراج الصنوبر الواقعة في بحنس وجوارها - تعتبر بعضها مصابة بحشرة البوستريش والبعض الاخر بحشرة السكوليت .
مرسوم Decree No. 95 29/01/1937
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني الصادر في 23 ايار سنة 1926
والمعدل بالقانونين الدستورين الصادرين في 17 تشرين الاول
سنة 1927 و8 ايار سنة 1929
وبناء على القرار رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925
المختص بمكافحة الحشرات والامراض المضرة بالنبات
ولما كان من الواجب اتخاذ التدابير المتوجبة لمنع انتشار
الحشرات التي ظهرت في اشجار الصنوبر في قضاء المتن زغبة في
المحافظة على الاحراج والحؤول دون انتشارها
وبناء على اقتراح وزير وزير الزراعة والاشغال العامة
يرسم ما يأتي
مادة 1: ان احراج الصنوبر الواقعة في قضاء المتن والممتدة من طريق انطلياس ضهور الشوير ومنها خراج هذه القرية واحراج الصنوبر الواقعة في بحنس وجوارها - تعتبر بعضها مصابة بحشرة البوستريش والبعض الاخر بحشرة السكوليت .
مادة 2: على ملاكي الاحراج المصابة ان يبادروا في مدة تبتدىء من 10 شباط سنة 1937 وتنتهي في 10 آذار سنة 1937 الى القيام باعمال قطع الاشجار المصابة واستئصال الارومات والجذور وحرقها حالا
مادة 3: يقوم مهندسو وقاية النباتات بوضع علامة على الاشجار والارومات المصابة والتي يتوجب استئصالها وعلى الملاكين ان يقوموا بنفقة قطع الاشجار واستئصال الجذور المصابة ضمن المدة المعينة في المادة الثانية. على ان وزارة الزراعة والاشغال العامة تساعد الملاكين الذين يقومون بالاعمال المتوجبة عليهم وفقا لتعليمات مهندسي وقاية النبات وبالمدة المحددة في البند الثاني بمبلغ خمسة غروش لبنانية سورية لكل ارومة جرى استئصالها وحرقها من قبل الملاكين
مادة 4: ان الدولة والبلديات واللجان المشاعية والمعاهد العامة والخاصة تخضع للواجبات نفسها
مادة 5: عند كل تأخير في تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين 2 و3 نظم فورا مهندسو او مأمورو وقاية النبات محضرا بحق المخالف واذا كان مرتكب المخالفة جمعية او شركة فبحق ممثلها الشرعي لدى الاطلاع على هذا المحضر يأمر وزير الزراعة والاشغال العامة بتنفيذ التدابير المذكورة في ما تقدم على نفقة المخالف ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة التي تلي: تحصل هذه النفقات طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة
مادة 6: من يخالف احكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القرار الاشتراعي رقم 3044 المؤرخ في 18 اذار سنة 1925
مادة 7 : ينشر او يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 29 كانون الثاني سنة 1937 الامضاء: اميل اده صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والعدلية الامضاء: خير الدين الاحدب وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: ابراهيم حيدر