المادة 5
مادة 5: عند كل تأخير في تنفيذ الاحكام الواردة في المادتين 2 و3 نظم فورا مهندسو او مأمورو وقاية النبات محضرا بحق المخالف واذا كان مرتكب المخالفة جمعية او شركة فبحق ممثلها الشرعي لدى الاطلاع على هذا المحضر يأمر وزير الزراعة والاشغال العامة بتنفيذ التدابير المذكورة في ما تقدم على نفقة المخالف ولا يحول ذلك دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة السادسة التي تلي: تحصل هذه النفقات طبقا للقواعد المتبعة في تحصيل الضرائب المقررة