المادة 3
مادة 3: ان التعويض من غلاء المعيشة يطبق على ما يأتي: (1) رواتب الموظفين والمستخدمين (ب) نفقات الانتقال وهي تحسب على المعدل المقرر في وقت حدوث الانتقال ان تعويض فرق العملة المنصوص عليه في القرار المتقدم الذكر الصادر في 17 نيسان سنة 1920 يبقى لما يأتي (ا) لتعويضات الوظائف (ب) للاعلانات والمرتبات المختلفة الانواع التي نص على كونها تدفع مع فرق العملة