المادة 5
مادة 5: يشار إلى استيفاء هذه الرسوم بأن يوضع على الجواز زينة مستعملة اليوم للرسم الذي قدره عشرون غرشا سوريا المنصوص عنه في المادة الثانية من القرار عدد 435 والمادة الثانية أيضا من هذا القرار. ست زين مستعملة الآن للرسم الذي قدره 120 غرشا سوريا المنشأ وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار ويجب الصاق طابع (لستة شهور) على هذا الزين. توقيع بيروت في 6 تموز 1921 بأمر: السكرتير العام الإمضاء: روبير دي كه