المادة 4
مادة 4: عند ثبوت كل مخالفة جمركية يجب أن يحرر بها الأوراق المختصة بالقضية ضمن غلاف مطبوع يحتوي على المحضر أو التسوية القائمة مقامه مكتوبة كتابة على ورق بول في نسخ أصلية متعددة بقدر الأشخاص الذين لهم في المسألة مصالح مختلفة ثم على الورقة المذكور فيها رأي رؤساء الأقلام بشأن ما يجب اجرأوه في المسألة وكذلك على الأمر الإداري المعينة به قيمة الجزآات المفروضة ويمسك ما خلا ذلك في دائرة الجمارك سجل خاص يسمى «دفتر المقبوضات» الخاص بالقضايا تدون فيه بحسب ورودها إلى بيروت جميع القضايا التي صدرت بها أحكام أو جرى فيها تسوية في ذلك في جميع جمرك سوريا ولبنان ففي جانب من هذا السجل تذكر نمرة وتواريخ المخالفات واسماء المخالفين ونوع المخالفات واسماء الضابطين ونوع البضاعة المضبوطة وقيمة الغرامات وقيمة الجزاء النقدي الذي فرض على أثر الحكم والتسوية وفي الجانب الآخر تاريخ وبيان التوزيع الذي جرى وكذلك قيمة الحصص المعطاة لكل صاحب حق.