All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 940 06/07/1921

بشأن الاتفاق والتساوي عند حصول مخالفات جمركية وتوزيع حاصل الجزاآت النقدية- والبضائع المضبوطة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
940
Date
06/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 302-306
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 1171 تاريخ 24/12/1921 (Art. 10)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 940 تاريخ 06/07/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية المؤرخ في 23 تشرين الثاني 1920

وبناء على القرار عدد 469 بتاريخ 6 تشرين الثاني 1920 الذي نظم بموجبه مصلحة الجمارك في سوريا ولبنان تنظيما جديدا

وبناء على تعليمات 30 كانون الاول 1910 المحررة من قبل الادارة العمومية للضرائب غير المقررة في الاستانة لمصلحة الجمارك العثمانية

وبناء على القرار عدد 469 في 25 حزيران 1919 بخصوص تسيير مصلحة الجمارك في اراضي العدو المحتلة في المنطقة الغربية

وبناء على القرار عدد 844 بتاريخ 10 ايار 1921 الذي تعين به القانون المتبع بشأن الواردات والصادرات والجزاآت المرتبة على من يخالف القوانين الجمركية

وبناء على اقتراح مدير المالية لدى القوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الباب الأول ـ التساوي مادة 1: إن حق التساوي فيما يختص بمخالفة قوانين الجمرك يرجع بحسب الأمور المختلف عليها أما إلى مدير المالية واما إلى المفتش العام للجمارك بعد أخذ رأي واقتراح مدير الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يرجع للمفتش العام للجمارك بناء على المحضر المقدم من الذي ضبط البضائع وتقارير رؤساء الدوائر الصغيرة في الأحوال الآتية: (أ) مهما كانت قيمة البضائع المكذوب فيها. أولا ـ إذا صدرت المخالفة من قبل المسافرين ولم يتبعها تعقب قضائي. ثانيا ـ إذا حصل مخالفة في زيادة الوزن أو العدد أو القياس المعترف به وإذا حصل زيادة أو نقص في العدد أو القياس المعترف به وإذا حصل زيادة أو نقص في عدد الطرود المعترف به. ثالثا ـ إذا وقع مخالفة لنظام بيانات (مانيفستو) المراكب وعدم تقديم بيانات الدخول في مدة 24 ساعة. رابعا ـ إذا حصل مخالفة عند الشحن والتفريغ ونقل البضائع من مركب إلى مركب أو نقل غير قانوني في المرافئ أو في الفرض البحرية. (ب) إذا كانت قيمة البضائع لا تزيد على 250 ليرة سورية. أولا ـ الواردات المكذوب فيها أو المهربة وما أشبه ذلك من المخالفات والتفريغ الاحتيالي. ثانيا ـ الواردات التي لم تقدم بها الدوائر بيانا. ثالثا ـ البيانات الكاذبة اما في نوع البضائع أو في جنسها واما في قيمتها واما في صدورها.

المادة 3

مادة 3: ويرجع لمدير المالية لدى القوميسارية العليا بناء على أوراق تتضمن موضوع الخلاف مرسلة له وبناء على الآراء المتقدمة له من قبل رؤساء الدوائر الصغيرة أو من قبل مدير الجمارك ومفتش الجمارك العام حق الفصل في جميع الأحوال غير المنصوص عنها في المادة السابقة.

المادة 4

مادة 4: عند ثبوت كل مخالفة جمركية يجب أن يحرر بها الأوراق المختصة بالقضية ضمن غلاف مطبوع يحتوي على المحضر أو التسوية القائمة مقامه مكتوبة كتابة على ورق بول في نسخ أصلية متعددة بقدر الأشخاص الذين لهم في المسألة مصالح مختلفة ثم على الورقة المذكور فيها رأي رؤساء الأقلام بشأن ما يجب اجرأوه في المسألة وكذلك على الأمر الإداري المعينة به قيمة الجزآات المفروضة ويمسك ما خلا ذلك في دائرة الجمارك سجل خاص يسمى «دفتر المقبوضات» الخاص بالقضايا تدون فيه بحسب ورودها إلى بيروت جميع القضايا التي صدرت بها أحكام أو جرى فيها تسوية في ذلك في جميع جمرك سوريا ولبنان ففي جانب من هذا السجل تذكر نمرة وتواريخ المخالفات واسماء المخالفين ونوع المخالفات واسماء الضابطين ونوع البضاعة المضبوطة وقيمة الغرامات وقيمة الجزاء النقدي الذي فرض على أثر الحكم والتسوية وفي الجانب الآخر تاريخ وبيان التوزيع الذي جرى وكذلك قيمة الحصص المعطاة لكل صاحب حق.

المادة 5

الباب الثاني توزيع الجزآات النقدية والمضبوطات مادة 5: يؤخذ من المتحصل من الغرامات وبيع البضائع المضبوطة في كل الأحوال وقبل كل قسمة المبالغ الآتية وهي: أولا ـ رسوم الدخول أو الخروج من البضائع المضبوطة إذا لم يكن مرتكبو المخالفات قد دفعوها سابقا. ثانيا ـ نفقات حفظ أو بيع البضائع المضبوطة. ثالثا ـ المصاريف من أي نوع كانت التي لم تتحصل من المخالفين. وما تبقى يكون الحاصل القائم تحسم منه أجرة الذي دل على البضائع وهذه الأجرة تتغير بحسب الأحوال والمبلغ الباقي بعد حسم المبالغ السابقة يكون الحاصل الصافي الواجب توزيعه بالكيفية الآتية: 50 في المائة للخزينة 33ـ33 في المائة لضابطين سواء كانوا من مأموري الجمارك أو من غيرهم ـ 10 في المائة للرؤساء الذين تحول درجتهم دون ذلك 66ـ06 في المائة لصندوق أموال الضبط المشتركة

المادة 6

مادة 6: ان المبالغ العائدة لمن دل على البضاعة أو ضبطها وللرؤساء تدفع لهم بموجب بيان توزيع يوقعون كلهم عليه ما خلا الذين دلوا على البضاعة. وهذا البيان المشتمل على أمر توزيع موقع عليه من قبل مدير الجمرك ومعلم عليه من لدن المفتش العام للجمارك يجب أن يحفظ في الحسابات كمستند مثبت لانفاق المبالغ المتوزعة. أما المبالغ التي حسمت لرسوم الدخول والخروج وللنفقات وللخزينة ولصندوق الأموال المشتركة فتدرج في الحسابات كإيرادات وذلك في الفصول الموجودة أو التي تنشأ تحت عنوان «رسوم الصادرات والواردات» و«إيرادات متنوعة» وحصة الخزينة من الجزآات النقدية والمضبوطات وصندوق الأموال المشتركة. اما رسم الأحد عشر في المئة عن الواردات فيقسم إلى 8 في المئة للميزانية المحلية و3 في المئة للديون العمومية العثمانية.

المادة 7

مادة 7: يعطى للدليل ثلث الحاصل القائم وذلك إذا كانت المعلومات التي أعطاها أدت مباشرة إلى اكتشاف الاحتيال وفي خلاف ذلك فإن السلطة الإدارية المكلفة الفصل فيما يجب اجراؤه بشأن المخالفة تنقصها إلى واحد من ستة أو إلى واحد من اثني عشر أو إلى واحد من أربعة وعشرين بحسب أهمية المعلومات المعطاة. وللحكومة وحدها الحق بتعيين الحصة التي يأخذها الدليل وقرارها لهذا الصدد غير قابل الاستئناف لدى المحاكم. أما مأمور الجمرك الذي يقدم اخبارية على جانب كاف من الدقة فله الحق بحصة ضابط أما إذا كانت تعليماته لا توازي اخبارية تؤدي مباشرة إلى ضبط البضاعة فليس له الحق إلا بنصف حصة.

المادة 8

مادة 8: لا يدخل في التوزيع بصفة ضابطين إلا الذين اكتشفوا الاحتيال شخصيا وضبطوا البضائع وأوقفوا المهربين ويجب أن تكون اسماؤهم مذكورة في المحضر أو في المحررات التي تقوم مقامها فيما بعد. أما 33ـ33 في المئة فتوزع عليهم بالسواء دون اعتبار درجاتهم. على أن مأموري الدائرة في الخدمة العاملة المكلفين الاشتراك في ضبط البضائع في الجمارك ليس لهم الحق إلا بنصف الحصة التي تمنح للمستخدمين المقيمين في المكاتب.

المادة 9

مادة 9: إذا اشترك مستخدمو دائرة من غير دوائر الجمارك في ضبط البضائع بالاتفاق مع مستخدمي الجمارك فالتوزيع العمومي يكون وفقا للقواعد الموضحة أعلاه ثم تسلم الحصص العائدة لأولئك المستخدمين عن دائرة الجمارك جملة لمحاسبي دائرتهم أو مجالس إدارات جيشهم لتوزع على ذوي الحق.

المادة 10

مادة 10: ان الرؤساء الذين يحق لهم وحدهم الاشتراك في العشرة في المئة مما ضبطه المأمورون الخاضعون لهم مباشرة هم: أولا ـ من المستخدمين الفرنساويين: الكشافون والمراقبون وغيرهم من مأموري الجمارك المقيمين في المكاتب وكذلك الملازم والعريف ورجال الفرقة الفرنساوية إذا كانوا يقومون أثناء غياب ضابطهم بوظيفة رئيس الفرقة. ثانيا ـ من المستخدمين الوطنيين في الجمارك السورية: مديرو شعب بيروت أو معاونو ضباطهم رؤساء المكاتب في غيرها وفي حالة حصول الضبط بمعرفة رؤساء أكبر من هؤلاء في المناصب فحصصهم تدفع لصندوق الأموال المشتركة اما إذا كان المستخدم ذا حق في نيل ما خصه من التوزيع بصفته رئيسا وضابطا في الوقت عينه فهو يتناول الحصص التي يستحقها باعتبار كل من هاتين الصفتين.

المادة 11

مادة 11: ألغيت طريقة التوزيع فورا لجميع مأموري الجمارك الفرنساويين الملحقين بالجمارك السورية الذين لا يتناولون حصصهم من المضبوطات إلا في آخر السنة واحتفظ بها للمأمورين الوطنيين. وبناء على ذلك كل الحصص العائدة من المضبوطات إلى المأمورين الفرنساويين سواء كانوا كرؤساء أو كضابطين للبضائع تدفع بتمامها لصندوق الأموال المشتركة بالصورة عينها التي تدفع بها المبالغ العائدة للرؤساء الذين تمنعهم وظائفهم عن استيفائها. وتدفع أيضا لصندوق الأموال المشتركة. أولا ـ العشرة بالمائة المخصصة للرئيس وحصة الضابطين إذا لم يكن ثمت رؤساء أو ضابطون يحق لهم الاشتراك بالقسمة. ثانيا ـ حصص الضابطين إذا كان اكتشاف التهريب ناجما فقط عن اخبارية غاية في الدقة أو عن تعليمات خاصة صادرة من الرؤساء المحليين. ثالثا ـ حصص ذوي الشأن إذا ظهر من ظروف الضبط أنهم ارتكبوا إهمالا كبيرا أو خطأ إداريا.

المادة 12

مادة 12: لا يدفع شيء للضابطين أو لذوي الشأن من المبالغ المتحصلة من الجزآات النقدية والمضبوطات قبل أن يوافق أولو الأمر على التسوية أو قبل أن تكتسب الأحكام القاضية بها الصفة القطعية. ولا يمكن اجراء توزيع ما يدون اذن مدير المالية فيما يختص بالمبالغ التي تزيد على خمسة آلاف فرنك وقبل تحرير بيان التوزيع المذكور في المادة السادسة السالفة الذكر والتوقيع عليها وإنما يؤذن عند الضرورة لمدير الجمرك بناء على موافقة رأي المفتش العام بأن يدفع سلفا لدليل خمسين في المئة من حصته.

المادة 13

مادة 13: ان المبالغ الباقية في صندوق الأموال المشتركة بعد أخذ حصص الضابطين والرؤساء طبقا لما ذكر في المادة السادسة توزع بتمامها على المستخدمين السوريين والفرنساويين أثناء الشهر الأول من السنة التالية بموجب بيان توزيع يحرره المدير العام للجمارك فيما يختص بالمستخدمين السوريين ويوافق عليه مدير المالية.

المادة 14

مادة 14: إذا وقع الضبط بمعرفة العسكرية فلا دخل للرؤساء العسكريين في التوزيع إلا إذا كانوا قد ساعدوا شخصيا في الضبط. وفي هذه الحالة تضاف حصتهم بصفتهم رؤساء إلى حصتهم بصفتهم ضابطين.

المادة 15

مادة 15: أما التوزيعات لمأموري الجمارك سواء كانت جزاآت نقدية صدر الحكم بها في مسائل تحققت بناء على طلب المصالح الأخرى أو مكافآت دفعتها شركة احتكار الدخان العثمانية أو الديون العمومية العثمانية فيتم توزيعها طبقا للقواعد المذكورة أعلاه في المادة الخامسة.

المادة 16

مادة 16: الغيت احكام النظامات العثمانية للجمارك في ما هو مخالف لاحكام هذا القرار

المادة 17

مادة 17: على مدير المالية في القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 6 تموز 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو