المادة 20
الفصل الثالث تأديب المحامين مادة 20: ان المحامي الذي ينتهك حرمة ما يوجبه عليه مركزه او تمس سيرته شرف وكرامة الهيأة التي ينتمي اليها وذلك في حال مزاولة مهنة المحاماة او غيرها يستهدف للعقوبات التأديبية الاتية (1) الانذار (2) التونيب (3) التوقيف الموقت عن مزاولة مهنته (4) محو اسمه من جدول المحاماة على ان التوقيف الموقت لا تتجاوز مدته السنة الواحدة اما المحامي الذي يحكم عليه بالعقوبة التأديبية فيمكن بحسب الظروف ان يحرم بموجب القرار عينه من حق العضوية في مجلس الهيأة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات واذا تكرر منه ما يوجب عقابه فيحكم عليه بالعقوبة التي هي اشد مما سبقها