All legislation

قرار Decision No. 655 26/05/1921

الشروط اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة

Type
قرار · Decision
Number
655
Date
26/05/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 101-110
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1815 تاريخ 20/04/1933 (Art. 26)
قرار رقم 3492 تاريخ 21/01/1926 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
39
Cite as
قرار رقم 655 تاريخ 26/05/1921
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الفصل الاول الشروط اللازمة لمزاولة مهنة المحاماة مادة 1: تؤلف هيأة للمحامين لدى كل من محكمة استئناف بيروت ومحكمة طرابلس البدائية

المادة 2

مادة 2: لا يجوز لاحد ان يزاول مهنة المحاماة في منطقة لبنان الكبير اذا لم يكن اسمه مقيدا في جدول المحامين لدى احدى المحكمتين المذكورتين في المادة الاولى فالمحامون المقيمون في مدينة طرابلس او ضمن لواء لبنان الشمالي تقيد اسماؤهم في طرابلس والذين يقيمون منهم في ما بقي من الاراضي التابعة للبنان الكبير تقيد اسماؤهم في بيروت

المادة 3

مادة 3: يجب على من يطلب قيد اسمه في جدول المحامين 1- ان يكون حاصلا على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية او مدرسة حقوقية وطنية كانت او اجنبية على ان الترخيص بمزاولة المحاماة المعطى من حاكم المنطقة الغربية الاداري او من حاكم لبنان الكبير قبل نشر هذا القرار يقوم مقام شهادة الليسانس المذكورة 2- ان يكون متمما الواحدة والعشرين من سنيه 3- ان يكون لبنانيا او سوريا او فرنساويا 4- ان يكون ذا سمعة لا غبار عليها 5- ان يكون قم تمم مدة التمرين طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية

المادة 4

مادة 4: على كل من كان حاصلا على شهادة الليسانس سواء كان فرنساويا او لبنانيا او سوريا ورغب في الحصول على قيد اسمه في الجدول ان يقيم مدة في مكتب محام مقيد اسمه لاجل التمرين وهذه المدة يجب ان تكون سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر وفي اثناء مدة هذا التمرين يمكنه ان يرافع باسم ذلك المحامي اما القبول لاجل التمرين فتقررة في بيروت الدائرة الاستئنافية التي يراسها الرئيس الاول وفي طرابلس تقرره المحكمة البدائية. وهذا القرار يصدر في غرفة المذاكرة وبعد التحقيق عن حسن سلوك الطالب

المادة 5

مادة 5: ان المحامين الحاصلين على الترخيص بمزاولة المحاماة من قبل حاكم المنطقة الغربية الاداري او حاكم لبنان الكبير يعفون من التمرين

المادة 6

مادة 6: ان القيام بوظيفة قضائية مدة سنتين يعتبر بمثابة تمرين

المادة 7

مادة 7: ان طلب قيد الاسم في جدول المحامين يجب تقديمه مع الاوراق المثبتة الى مجلس هيأة المحامين وهذا المجلس يصدر قراره بهذا الشأن على اثر تقديم وتقرير من احد اعضائه بعد استماع الطلب او بعد دعوته بالطرقة القانونية اما قرارات هذا المجلس فيمكن طلب المراجعة بشأنها في مثل المهل المعطاة لمراجعة القرارات الصادرة من المجلس التأديبي وطبقا لشروطها ولا يجوز الاستئناف للطالب الا اذا رفض طلبه

المادة 8

مادة 8: ان من يطلب قيد اسمه اذا رفض طلبه هذا لعلة تتعلق بسوء سيرته لا يمكنه تقديم طلب آخر الا بعد انتهاء مدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه قرار الرفض مبرما

المادة 9

الفصل الثاني حقوق وواجبات المحامين مادة 9: يحق للمحامي ان يحرر ويتمم جميع المعاملات وله ان يعاون موكليه او ينوب عنهم

المادة 10

مادة 10: ان المحامي مسؤول لدى موكله عن القيام بالمهمة التي يفوضها اليه طبقا لاحكام القانون وبموجب منطوق وكالته

المادة 11

مادة 11: ان المحامي يمكنه ان يعدل عن وكالته بشرط ان يعلم موكله بذلك وان يستمر على مساعدته مدة لا تتجاوز شهرا واحدا اذا كانت هذه المساعدة لازمة للدفاع عن مصالح الموكل

المادة 12

مادة 12: عند انتهاء حكم الوكالة يلزم المحامي بان يعيد الى موكله طلبه جميع الاوراق والصكوك التي يكون قد استلمها لاجل دعواه

المادة 13

مادة 13: يجب على المحامي ان يرفض كل مساعدة لخصم موكله حتى على سبيل الاستشارة في القضية الموكل بها او في قضية يكون لها علاقة بها ويتحتم عليه اذا هو عدل عن وكالته ان يمتنع عن المرافعة ضد موكله السابق

المادة 14

مادة 14: على المحامي الذي يمثل موكلا تجاه القضاء ان يمتنع عن الشتائم والاهانات الشخصية وكل ما من شأنه ان يمس كرامة وسمعة الفريقين الا ما كان منها ناتجا عن ظروف الدعوى وله علاقة بالدفاع عن حقوق الموكل فيتصرف المحامي حينئذ على مسؤليته الخاصة

المادة 15

مادة 15: لا يجوز للمحامي ان يسعى وراء اصحاب الدعاوى

المادة 16

مادة 16: يجب على المحامي ان يكون له مكتب ولا يجوز ان يكون له اكثر من مكتب واحد

المادة 17

مادة 17: ان المحامي الذي يعلم عند استلامه قضية بان احد زملائه كان قد استلمها سابقا يلزمه ان ينصح للموكل بان يتفق مع وكيله الاول واذا اصر على الرفض ولم يكن هناك ضرر من جراء التأخير فعلى المحامي حينئذ ان يعلم زميله بالامر وان يمتنع عن الوكيل ريثما يكون الموكل قد قام بكلما وجب عليه لوكيله الاول

المادة 18

مادة 18: كل خلاف يقع بين المحامين بشأن مزاولة مهنتهم يرفع اولا الى مجلس هيأة المحامين لحله بالطريقة الحبية فاذا لم يتم الامر على هذا الوجه تاخذ القضية حينئذ مجراها العادي

المادة 19

مادة 19: لا تتفق الاحوال الاتية مع مزاولة مهنة المحامي (1) اشغال وظيفة ذات راتب يدفع من الحكومة ما خلا الوظائف التي تنال بطريق الانتخاب ووظيفة المدرسين في المدارس الحقوقية (ب) تعاطي الاشغال التجارية والصناعية وبالاجمال كل الاشغال التي تنتج عنها ارباح مادية تحصل بواسطة سعي من يتعاطاها

المادة 20

الفصل الثالث تأديب المحامين مادة 20: ان المحامي الذي ينتهك حرمة ما يوجبه عليه مركزه او تمس سيرته شرف وكرامة الهيأة التي ينتمي اليها وذلك في حال مزاولة مهنة المحاماة او غيرها يستهدف للعقوبات التأديبية الاتية (1) الانذار (2) التونيب (3) التوقيف الموقت عن مزاولة مهنته (4) محو اسمه من جدول المحاماة على ان التوقيف الموقت لا تتجاوز مدته السنة الواحدة اما المحامي الذي يحكم عليه بالعقوبة التأديبية فيمكن بحسب الظروف ان يحرم بموجب القرار عينه من حق العضوية في مجلس الهيأة لمدة لا تتجاوز عشر سنوات واذا تكرر منه ما يوجب عقابه فيحكم عليه بالعقوبة التي هي اشد مما سبقها

المادة 21

مادة 21: يتولى السلطة التأديبية بهيأتها البدائية ثلاثة من اعضاء المجلس يعينهم بالمناوبة رئيس نقابة المحامين

المادة 22

مادة 22: ان المجلس التأديبي يجري المحاكمة (1) بناء على شكوى مقدمة على محام من النيابة العامة او من مدع شخصي او من احد زملائه (2) بناء على طلب مقدم من المحامي نفسه اذا ما خطر له ان ينفي بواسطة موافقة المجلس ما قد يعزى اليه من التهم الباطلة (3) بناء على ما يراه المجلس من تلقاء نفسه

المادة 23

مادة 23: ان المجلس التأديبي يجري محاكمته على منوال محكمة عائلية وله ان يتخذ كل الوسائط التحقيقية التي يراها لازمة. فللمحامي الموضوع تحت المحاكمة التأديبية ان يسمع مدافعته او على الاقل ان ينذر باسماعها كما ان له ان يقيم بجانبه مدافعا عنه

المادة 24

مادة 24: يحق للمحامي المحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ ابلاغه الحكم المذكور ولا يحق له استئنافه الا اذا كان يتضمن التونيب او التوقيف الموقت او الفصل اما النيابة العامة فلها ان تستأنف اي قرار كان على ان طلب الاستئناف سواء كان صادرا من قبل النيابة او من قبل المحامي يجب ان يقدم اما لدائرة استئناف بيروت واما لمحكمة طرابلس البدائية حيثما يكون المحامي قد سجل اسمه في احداهما وهي ترى القضية في غرفة المذاكرة وتشرك معها في الراي عضوين يعينهما مجلس هيأة المحامين من اعضائه الذين لم يكونوا قد اشتركوا بالبحث فيها بداية والحكم الاستئنافي لا يقبل التمييز

المادة 25

الفصل الرابع تنظيم هيأة المحامين مادة 25: تتألف كل من هيأة من المحامين المسجلة اسماؤهم في جدول المحكمة التي ينسبون اليها فيمثل تلك الهيئة مجلس منتخب بمقتضى الاصول المنصوص عليها فيما يلي ويراس هذا المجلس نقيب المحامين

المادة 26

مادة 26: تلتئم الهيأة من عشر المحامين الذين يحق لهم الاشتراك به اما الذين يحق لهم حضور جلسات الجمعية العمومية فهم المحامون المسجلة اسماؤهم في الجدول والذين دفعوا رسوم الاشتراك المنصوص عليها في نظام الهيأة السنوي ويترأس الجمعية العمومية رئيس النقابة واذا غاب ناب عنه العضو من المجلس الذي يكون قد نال اكثرية الاصوات في الانتخابات الاخيرة

المادة 27

مادة 27: ان جلسة الجمعية العمومية لا تعتبر قانونية ما لم يحضرها اكثر ولو بواحد من نصف اعضائها وان كان عدد الحاضرين اقل من ذلك فتدعى لاجتماع ثان في خلال خمسة عشر يوما بعد الجلسة الاولى وحينئذ تكون جلستها قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين اما القرارات فتؤخذ باكثرية الاصوات

المادة 28

مادة 28: اما وظيفة الجمعية العمومية فهي: (1) انتخاب مجلس الهيأة (2) الموافقة على الميزانية السنوية التي يعرضها مجلس الهيأة (3) تحديد قيمة الاشتراك السنوي الواجب دفعها على المحامين (4) التدقيق في حسابات السنة الفائتة والمصادقة عليها (5) درس المسائل التي تهم هيأة المحامين والتي يعرضها المجلس او التي تكون مذكورة في الدعوة الى عقد جمعية عمومية غير عادية

المادة 29

مادة 29: ان مجلس الهيأة يتألف في بيروت من تسعة اعضاء وفي طرابلس من ستة منهم ولا ينتخب لهذا المجلس سوى المحامين الحاصلين على شهادة الليسانس في الحقوق او الذين يثبتون انهم زاولوا هذا الفن مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وينتخب اعضاء مجلس الهيأة بالاقتراع ويوضع قوائم مشتملة على اسماء الذين يراد انتخابهم ويكون هذا الانتخاب لمدة ثلاث سنوات وفي كل سنة تنتهي مدة ثلث عددهم فيجدد الاقتراع لاستبداله على ان اول مجلس للهيأة يكون تجديده على طريقة اليانصيب وبعد ذلك يكون بحسب الاقدمية ويجوز تجديد انتخاب الاعضاء الذين انتهت مدتهم غير انه لا يجوز لاحدهم ان يتولى العضوية اكثر من مرتين على التوالي

المادة 30

مادة 30: ان المجلس بعد ان يجدد انتخابه يبادر حالا لانتخاب رئيس النقابة من بين اعضائه وذلك لمدة سنة وهو اي رئيس النقابة يجوز تجديد انتخابه بشرط ان لا يتولى الرئاسة اكثر من مرتين متتابعتين

المادة 31

مادة 31: يتم انتخاب اعضاء المجلس ورئيس النقابة بالاقتراع السري ولا يعتبر احد منتخبا بعد الاقتراع الاول الا اذا حصل على اكثرية مطلقة على انه ان لم تحصل الاكثرية المطلقة ففي الاقتراع الثاني يكتفى بالاكثرية النسبية وان تعادلت الاصوات فالاكبر سنا يعتبر منتخبا

المادة 32

مادة 32: ان المجلس يعين من بين اعضاؤه امينا للصندوق وسكرتيرا

المادة 33

مادة 33: كل عضو من اعضاء المجلس اذا اصبح غير متوفرة فيه الشروط المرعية لان يكون منتخبا يصبح بحكم الواقع خارجا عنه كذلك من امتنع ثلاث مرات متتابعة وبدون مسوغ قانوني عن حضور جلسات المجلس يعتبر خارجا عنه

المادة 34

مادة 34: كل من يخرج من عضوية المجلس لاي سبب كان قبل انتهاء مدته يستبدل بالمرشح الغير منتخب الذي يكون قد نال اكثر الاصوات في الانتخابات الاخيرة وذلك لاجل اتمام المدة الباقية غير انه اذا حصل في وقت واحد لثلاثة اعضاء او اكثر ان يخرجوا من العضوية فان الجمعية العمومية تنعقد في خلال الشهر التالي ما خلا شهر تموز وآب وايلول - لاجراء انتخابات جديدة

المادة 35

مادة 35: اما وظيفة مجلس الهيأة فهي (1) تحرير نظام الهيأة الداخلي (2) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية (3) ادارة المحاسبة واستيفاء قيمة الاشتراك السنوي المطلوبة من المحامين (4) مخابرة السلطات او خلافها فيما يكون له علاقة بمصلحة الهيأة (5) التدخل في امر قبول المتمرنين في مكاتب المحامين (6) السهر على حسن سلوك المحامين (7) التوسط فيما بين المحامين لحل كل خلاف يقوم بينهم ويختص بمهنة المحاماة (8) التوسط لدى الطلب بين الموكلين والمحامين بشأن الاجرة المطلوبة لهؤلاء (9) الحق في تمثيل الهيأة والدفاع عن حقوقها والتدخل باسمها كلما مست الحاجة للمحافظة على كرامتها او مصلحتها اما رئيس النقابة فهو المكلف تنفيذ قرارات المجلس

المادة 36

مادة 36: لا تعتبر مناقشة المجلس قانونية ما لم يكن حاضرا نصف اعضائه على الاقل

المادة 37

الفصل الخامس تدابير موقتة مادة 37: ان المحامين التابعين لهيأة بيروت يعقدون جمعية عمومية في 15 حزيران القادم بناء على دعوة رئيس النقابة الحالي اما الغاية من اجتماعهم فهي انتخاب رئيس نقابة ومجلس للهيأة جديدين وهذه الجمعية العمومية تعتبر قانونية مهما يكن عدد الاعضاء المجتمعين على ان المحامين المقيمين في طرابلس او في لواء لبنان الشمالي لا يحق لهم الاشتراك فيها ومتى تم انتخاب الرئيس والمجلس على هذا الشكل فلا يتجدد انتخابهما الا في خلال شهر تشرين الاول سنة 1922

المادة 38

مادة 38: اما الجمعية العمومية المختصة بهيأة المحلفين في طرابلس فتلتئم في تاريخ يعين فيما بعد

المادة 39

مادة 39: ان السكرتير العام ومدير العدلية مكلفان كل في ما اختص به تنفيذ هذا القرار