المادة 22
مادة 22: ان المجلس التأديبي يجري المحاكمة (1) بناء على شكوى مقدمة على محام من النيابة العامة او من مدع شخصي او من احد زملائه (2) بناء على طلب مقدم من المحامي نفسه اذا ما خطر له ان ينفي بواسطة موافقة المجلس ما قد يعزى اليه من التهم الباطلة (3) بناء على ما يراه المجلس من تلقاء نفسه