المادة 24
مادة 24: يحق للمحامي المحكوم عليه غيابيا ان يعترض على الحكم في خلال عشرة ايام اعتبارا من تاريخ ابلاغه الحكم المذكور ولا يحق له استئنافه الا اذا كان يتضمن التونيب او التوقيف الموقت او الفصل اما النيابة العامة فلها ان تستأنف اي قرار كان على ان طلب الاستئناف سواء كان صادرا من قبل النيابة او من قبل المحامي يجب ان يقدم اما لدائرة استئناف بيروت واما لمحكمة طرابلس البدائية حيثما يكون المحامي قد سجل اسمه في احداهما وهي ترى القضية في غرفة المذاكرة وتشرك معها في الراي عضوين يعينهما مجلس هيأة المحامين من اعضائه الذين لم يكونوا قد اشتركوا بالبحث فيها بداية والحكم الاستئنافي لا يقبل التمييز