المادة 3
مادة 3: يجب على من يطلب قيد اسمه في جدول المحامين 1- ان يكون حاصلا على شهادة الليسانس في الحقوق من كلية او مدرسة حقوقية وطنية كانت او اجنبية على ان الترخيص بمزاولة المحاماة المعطى من حاكم المنطقة الغربية الاداري او من حاكم لبنان الكبير قبل نشر هذا القرار يقوم مقام شهادة الليسانس المذكورة 2- ان يكون متمما الواحدة والعشرين من سنيه 3- ان يكون لبنانيا او سوريا او فرنساويا 4- ان يكون ذا سمعة لا غبار عليها 5- ان يكون قم تمم مدة التمرين طبقا للشروط المنصوص عليها في المواد التالية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة C) by قرار رقم 3492 تاريخ 21/01/1926, article 1, 29/01/1926
مادة 1: الغيت الفقرة Cمن المادة الثالثة من القرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921 وابدلت بما يأتي "ان يكون لبنانيا او سوريا"