المادة 37
الفصل الخامس تدابير موقتة مادة 37: ان المحامين التابعين لهيأة بيروت يعقدون جمعية عمومية في 15 حزيران القادم بناء على دعوة رئيس النقابة الحالي اما الغاية من اجتماعهم فهي انتخاب رئيس نقابة ومجلس للهيأة جديدين وهذه الجمعية العمومية تعتبر قانونية مهما يكن عدد الاعضاء المجتمعين على ان المحامين المقيمين في طرابلس او في لواء لبنان الشمالي لا يحق لهم الاشتراك فيها ومتى تم انتخاب الرئيس والمجلس على هذا الشكل فلا يتجدد انتخابهما الا في خلال شهر تشرين الاول سنة 1922