All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1007 31/08/1921

بخصوص الاذن لفتح مدرسة خصوصية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1007
Date
31/08/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 360-361
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1007 تاريخ 31/08/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ رأي مستشار المعارف العمومية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: إن الإذن الواجب الحصول عليه لفتح مدرسة خصوصية بموجب قانون 22 شوال 1333 لا يمنحه مؤقتا سوى حضرة القومسير العالي وهذا الإذن لا يعطى إلا طبقا للطريقة المحددة فيما يلي.

المادة 2

مادة 2: كل من يطلب إذنا من هذا النوع يجب أن يقدم لحكومة الدولة حيث تفتح المدرسة: أولا: استدعاء فيه الايضاحات المطلوبة في المادة الثانية من قانون سنة 1333 وعلاوة على ذلك علما باسم المدرسة وعما إذا كانت المدرسة خارجية أو داخلية. ثانيا: كل الأوراق التي بحسب القانون نفسه يجب أن تضم إلى الاستدعاء كذلك رسم محلات المدرسة وشهادات حسن سلوك المدير المسؤول وكل من المعلمين ونسخة من قوانين الجمعية التي ستوضع المدرسة تحت رعايتها أو مجلس إدارة المدرسة إذا كان تحت جمعية أو مجلس إدارة.

المادة 3

مادة 3: ويرسل مندوب القوميسارية العليا الاستدعاء و«ملف الأوراق» إلى القومسير العالي مع رأي الحكومة ورأيه الخاص بعد أن يتأكد من مطابقة نسخ الشهادات والقوانين لأصولها أو مطابقتها لنسخ فيها ما يضمن صحة تلك المطابقة.

المادة 4

مادة 4: كل تغيير يطرأ على نظام المدرسة أو على التصريحات المنصوص عنها في المادة الثانية من الفقرة الأولى إلى السادسة عن قانون 22 شوال 1333 يجب أن يصادق عليه على الطريقة السابقة. إلا أن تصريحا بسيطا هو كاف إذا كانت التغييرات الطارئة ليس فيها ما يغير ميزة المدرسة أو ماهية التعليم فيها أو درجته.

المادة 5

مادة 5: ان المعاهد العلمية الخصوصية التي فتحت منذ شهر حزيران 1915 والتي لم تطلب الإذن الذي يوجبه قانون 22 شوال 1333 تعطى فرصة ستة أشهر حتى تتمكن من تتميم ما توجبه عليها المادتان الأولى والرابعة أعلاه.

المادة 6

مادة 6: لم يحدث شيء في أحكام المادة الثالثة عشرة من قانون 1333 بشأن المدارس التي حصلت على إذن قانوني وتأخرت عن فتح أبوابها أو أبطلت مدة سنتين متواليتين.

المادة 7

مادة 7: كل مدرسة فتحت بغير إذن قانوني تقفل ما لم تخضع لأحكام المادة الخامسة وكل خلاف للمادة الرابعة قد يسبب مع الجزاء المنصوص عنه قفل المدرسة مؤقتا قفلها نهائيا بعد انذارها انذارا لم يأت بنتيجة.

المادة 8

مادة 8: السكرتير العام لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبا القوميسارية العليا لدى حكومتي دمشق وحلب وحاكم أراضي العلويين ومستشارو السناجق والبلديات المستقلة الإداريون ورئيس المعارف العمومية لدى القوميسارية العليا مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار. توقيع عاليه في 31 آب 1921 الإمضاء: غورو