The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: لما يكون مرتكب المخالفة أجنبيا من رعايا الدول ذات الامتيازات القنصلية فلا يمكن احالته إلا لمحكمة البادية لتحكم فيها وهي مشكلة بهيئة محكمة عقوبات ويلزم حضور ترجمان القنصلية التابع لها ذلك الأجنبي حين التحقيق والحكم في الدعوى وذلك وفقا للأحكام الجاري العمل بها الآن.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184662/article/3/