All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1047 04/10/1921

الغاء المحكمة العسكرية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1047
Date
04/10/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 445-446
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1047 تاريخ 04/10/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 ت2 سنة 1920

وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ رأي رئيس الدوائر العدلية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الغي القرار عدد 950 الصادر في 9 تموز 1921 واستعيض عنه بالاحكام الآتية: مادة 1: ان تاريخ كف القضاة العسكريين عن تأدية وظائفهم المحدد بيوم 15 تموز 1921 بموجب القرار عدد 950 مدد إلى 25 تموز من السنة عينها.

المادة 2

مادة 2: كل المخالفات التي كانت تحال للحكم فيها إلى المحاكم العسكرية والتي كان ينص عنها ويعاقب عليها سواء لقرارات صادرة من لدن القومسير العالي أو من حاكم لبنان الكبير أو حاكمي منطقة العلويين المستقلة وسنجق الاسكندرونة تحال من الآن وصاعدا إلى المحاكم العادية للحكم فيها.

المادة 3

مادة 3: لما يكون مرتكب المخالفة أجنبيا من رعايا الدول ذات الامتيازات القنصلية فلا يمكن احالته إلا لمحكمة البادية لتحكم فيها وهي مشكلة بهيئة محكمة عقوبات ويلزم حضور ترجمان القنصلية التابع لها ذلك الأجنبي حين التحقيق والحكم في الدعوى وذلك وفقا للأحكام الجاري العمل بها الآن.

المادة 4

مادة 4: والمحاكم التي تحال إليها تلك الدعاوى تسير فيها حسب الأصول العادية وإنما إذا صدر حكم بالجزاء النقدي فقط فلا يوقف تنفيذ الحكم الصادر بواسطة رفع معارضة أو استئناف أو تمييز ما لم تودع قيمة ذلك الجزاء النقدي في قلم الاجراء.

المادة 5

مادة 5: انه ما خلا القرارات المذكورة في المادة الثانية من هذا القرار تلغى كل القرارات التي تنص عن مخالفات كان من صلاحية المحكمة العسكرية الحكم فيها.

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام للقوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين المستقلة ومندوب القومسير العالي لدى حكومة حلب والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة تنفيذ هذا القرار كل منهم في ما يخصه. توقيع عاليه في 4 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو