The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1096 تاريخ 05/11/1921 In force

المادة 20

المادة 20

مادة 20: ان الأمر بالدفع يستوجب النفقات وفقا للطرق المنصوص عنها في القرارات والأنظمة المتبعة في كل حكومة. أما الأوراق المثبتة التي يجب تقديمها تأييدا للنفقات فهي الآتية: عن نفقات المأمورين

بيانات بعدد المأمورين الحقيقي أو الاسمي توضح فيها: الرتبة أو الوظيفة. حالة الحضور أو الغياب. الخدمة التي صار تأديتها. مدة الخدمة. المبلغ المستحق دفعه بموجب القوانين والمراسم والأنظمة والقرارات والأوامر. عن نفقات اللوازم أولا ـ صور أو خلاصات مصدقة حسب الأصول عن قرارات أو أوامر الحكام وعقود البيع وطلبات التزام ومحاضر مناقصات وإيجارات واتفاقات ومبايعات. ثانيا ـ حسابات التسليم والتسديد والدفع المقدمة يتبين فيها الخدمة المؤداة والمبلغ المستحق دفعه على الحساب أو رصيدا. وضع حوالة دفع يحررها الآمر بالدفع الذي يقدم له محققو الحسابات الأوراق المثبتة اللازمة. وستوضح في كل حكومة قوانين لتنظيم دائرة تحقيق النفقات والأمر بدفعها.

المادة 20 من قرار المفوض السامي رقم 1096 تاريخ 05/11/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184670/article/20/