المادة 1
القسم الأول الميزانية الفصل الأول ـ السنة المالية مادة 1: الميزانية هي العمل الذي بموجبه تستدرك وتجاز سنويا ايرادات ونفقات الحكومة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1096 05/11/1921
ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على المرسومين الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القانون الموقت الصادر بشأن حسابات الحكومة بتاريخ 14 شباط 1327
وبناء على بيان مدير المالية لدى القوميسارية العليا وعلى اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
القسم الأول الميزانية الفصل الأول ـ السنة المالية مادة 1: الميزانية هي العمل الذي بموجبه تستدرك وتجاز سنويا ايرادات ونفقات الحكومة.
مادة 2: ان السنة المالية هي مجموع ما يطلب من الحكومة ولها عن سنة واحدة. ولا يعتبر داخلا في الدولة المالية سوى الخدمات المؤداة والحقوق المكتسبة من أول كانون الثاني إلى 31 كانون الأول من تلك السنة الموسومة بها.
مادة 3: وإنما في ما يختص بالدفعات التي على الحكومة أن تؤديها تؤجل مهلة الدفع وإدراج النفقة في حسابات احدى السنين المالية لغاية 31 كانون الثاني من السنة التالية وذلك عن الرواتب والأجور المتعلقة بخدمات تمت قبل 31 كانون الأول وعن نفقات اللوازم التي انتهى عملها تماما قبل ذلك التاريخ أو عن الأجزاء التي انجزت منها قبل ذلك التاريخ أو نفقات اللوازم الجاري انجازها.
مادة 4: ان الاعتمادات المفتوحة لنفقات دورة مالية لا يمكن استعمالها لدفع نفقات دورة خلافها. وبناء عليه تلغى الاعتمادات أو أجزاء الاعتمادات التي لم تستعلم أثناء إحدى الدورات المالية في آخر شهر كانون الثاني من السنة التي تليها.
مادة 5: يفتح في ميزانية الإيرادات فصل خاص بعنوان «إيرادات السنين السابقة» للمداخيل المقررة والتي لم تدفع أثناء السنين السابقة بشرط الا تسقط حقوق الحكومة بمرور الزمان. ولا يكتب أي رقم كان حذاء هذا الفصل وكذلك يفتح في كل فصل ميزانية للنفقات وبند خاص بعنوان «نفقات الدورات المالية التي اقفلت وابطلت بمرور الزمن ولا يكتب أي رقم كان حذاء هذا البند ولا تحدد الاعتمادات الا حين تصفية ميزانية السنة المالية السابقة. ان الديون التي لاحدى السنين المالية والتي لم يؤمر بدفعها في آخر شهر كانون الثاني من السنة التي تليها توفى في باب الميزانيات للخمس سنين المالية التي تلي: ويقيد الجزء الذي يدفع من هذه الديون في بند نفقات السنين المالية المقفلة والمبطلة بمرور الزمان» من فصول الميزانية للسنة التي جرى الدفع بأثنائها. اما الديون التي وان تكن لم تسدد أثناء الخمس السنين التالية ولم يسقط الحق فيها بمرور الزمان تطبيقا للمادة 27 من هذا القرار فيصير تسويتها بموجب قرارات خاصة. ويدرج ما يكون قد دفع منها من هذا القبيل في البند نفقات السنين المالية المقفلة والمبطلة بمرور الزمن من فصول الميزانية الجارية.
الفصل الثاني اعداد الميزانية والموافقة عليها مادة 6: تعد الميزانية ثم يوافق عليها في الحكومات وتقدم بعد ذلك للقومسير العالي ليوافق عليها وفقا للقواعد المعينة في القرارات بشأن تنظيم مراقبة وتنفيذ ميزانية كل حكومة من الحكومات.
مادة 7: ليس للميزانية قوة شريعة الا للسنة الجارية فيها وإنما إذا تعسر لظروف استثنائية اعداد الميزانية والموافقة عليها في الوقت اللازم فيمكن حينئذ بناء على قرار يصدره الحاكم ويوافق عليه القومسير العالي تطبيق ميزانية السنة التي يقدمها إلى أن يوافق على الميزانية الجديدة على ان لا يتجاوز تطبيق الميزانية القديمة المؤقت مدة سنة.
مادة 8: ان الاعتمادات الاضافية هي تلك التي غايتها سد النقص في دائرة من الدوائر المدرجة في الميزانية بعد ثبوت ذلك النقص ثبوتا كافيا وبدون أن تغير صفة تلك الدائرة. ان الاعتمادات الخارقة هي تلك التي اقتضتها احتياجات جديدة مستعجلة في أثناء السنة المالية وما كان بالامكان ادماجها في الميزانية الأصلية.
مادة 9: كل طلب من طلبات الاعتمادات الإضافية والخارقة يخضع للقواعد نفسها التي تطبق على الميزانية الأصلية.
مادة 10: لا يمكن تخصيص الاعتمادات المستدركة في الميزانية لسنة من السنين المالية الا للقيام بتعهدات لا تتجاوز مدد تنفيذها الخمس سنين. اما التعهدات التي يتجاوز مدة تنفيذها الخمس سنين فيصدر بشأنها قرارات خاصة يجدد بها توزيعها على السنين المالية المختلفة. ويجب أن يلحق بالميزانية جدول بالنفقات التي من هذا النوع. الفصل الثالث الايرادات
مادة 11: إما ما يختص بالضرائب فإن كيفية وضع أساسها وتصفيتها وتحصيلها وتعقباتها فتحددها في كل حكومة قرارات خاصة تعرض أيضا على القومسير العالي لنيل موافقته عليها. والقرار الذي يصدر بالميزانية يأذن سنويا باستيفائها.
مادة 12: تمنع قطعيا جميع الضرائب المقررة وغير المقررة خلاف التي يأذن باستيفائها القرار الصادر بالميزانية بأي اسم وتحت أي شكل كان استيفاؤها والا تعرضت السلطات التي امرت بها والتي حررت دفاتر المكلفين ووضعت التعريفات وقامت بتحصيلها للتعقبات الواردة في قانون الجزاء.
مادة 13: تقبض الخزينة بموجب سندات تحصيل محررة وفقا للنظام كل المحاصيل والمداخيل وقيمة الأشياء المنقولة وغير المنقولة التي يرى وجوب بيعها.
مادة 14: يدرج في الإيرادات كامل المبلغ المتحصل اما نفقات التحصيل والاستيفاء مباشرة وغيرها من النفقات الإضافية فتدرج في النفقات.
مادة 15: ان التصفية النهائية لدفاتر المكلفين التي في عهدة المحاسبين يجب أن تجري في مدة ثلاث سنين تبدأ من أول كانون الثاني من السنة التي وضعت تلك الدفاتر فيها. وقبل 31 كانون الأول من السنة الثالثة وعند افتتاح السنة المالية يجب أن يكون المحاسبون قد دفعوا لخزائن الحكومة سواء كان نقدا أو بسندات قيمة دفاتر الضرائب بتمامها التي عهد إليهم تحصيلها. وفي 31 كانون الأول من السنة الثالثة يقدم المحاسبون طبقا للقواعد التي تحدد في الحكومات بيانا بالضرائب الموزعة التي لم تحصل قيمتها فيعين الحاكم بناء على اقتراح مدير المالية: (أ) الضرائب الموزعة التي يصير ادخالها في الأشياء الفاقدة
القيمة والضرائب الموزعة التي لا يمكن تحصيلها. (ب) الضرائب الموزعة التي يتكفل بها المحاسبون لإهمالهم في تحصيلها أو لعدم اهتمامهم بملاحظة تحصيلها. (ج) الضرائب الموزعة التي يمكن أن يمنح المحاسبون بصفة استثنائية لأجل تحصيلها سنة رابعة وعند نهاية هذه السنة الإضافية اما أن تدخل نهائيا الضرائب الموزعة في الأشياء الفاقدة القيمة أو توضع على عاتق المحاسبين. وتطبق هذه الوسائل للمرة الأولى على قيمة الضرائب الموزعة المدونة في الدفاتر والتي يطلب تحصيلها أثناء سنة 1920 التي تعتبر لا قيمة لها أو غير قابلة التحصيل قبل 21 كانون الأول 1922 بشرط الانتفاع بالسنة الإضافية إذا دعت الحاجة. وبصفة مؤقتة أن الضرائب الموزعة المقيدة في دفاتر المكلفين والمطلوب تحصيلها أثناء السنين السابقة لسنة 1920 تدخل نهائيا في الأشياء العادمة القيمة أو في الضرائب الموزعة التي لا يمكن تحصيلها يتكفل بها المحاسبون يوم 31 كانون الأول 1922. وتطبق القواعد عينها على اثمان المبيعات والإيجارات وأموال التزامات الأراضي الأميرية التي تطبق عليها أيضا الأحكام المؤقتة المأمور بها أعلاه.
الفصل الرابع النفقات الفقرة الأولى ـ استعمال الاعتمادات مادة 16: لا يمكن أن تصرف أية نفقة كانت أو يقرر انفاقها أو تسدد زيادة على الاعتمادات في الميزانية ولا يمكن أن تزاد هذه الاعتمادات دون مباشرة أو بواسطة أي مورد أو عملية كانت لم تستدرك صريحا في الميزانية. وتجري في كل حكومة مراقبة على النفقات المقرر انفاقها وفقا للقواعد المحددة في القرارات الخاصة.
مادة 17: لا يمكن تحويل أي اعتماد كان من فصل لآخر إلا بموجب قرار يقدم ويوافق عليه وفقا للقواعد عينها المتعلقة بالميزانية. الفقرة الثانية ـ تصفية النفقات والأمر بدفعها وعمل حوالات بها.
مادة 18: يقوم الموظفون بدفع رواتب وأجور واكراميات وتعويضات ونفقات ورحلات وأتعاب ومساعدات. شراء وإيجار عقارات ومفروشات. شراء مواد غذائية ومواد أخرى. أعمال بناء وصيانة وترميم المباني والسكك الحديدية والطرق والجسور والأقنية. اشغال صنع مفروشات وصيانتها وتصليحها. نفقات اجراءات ومكافئات واعانات وكراسي مدرسية ونفقات مختلفة الخ.
مادة 19: لا يجوز مبدئيا دفع أية نفقة كانت إذا لم يكن الأمر صادرا بدفعها من مدير مالية الحكومة الذي هو وحده منظم الميزانية.
مادة 20: ان الأمر بالدفع يستوجب النفقات وفقا للطرق المنصوص عنها في القرارات والأنظمة المتبعة في كل حكومة. أما الأوراق المثبتة التي يجب تقديمها تأييدا للنفقات فهي الآتية: عن نفقات المأمورين
بيانات بعدد المأمورين الحقيقي أو الاسمي توضح فيها: الرتبة أو الوظيفة. حالة الحضور أو الغياب. الخدمة التي صار تأديتها. مدة الخدمة. المبلغ المستحق دفعه بموجب القوانين والمراسم والأنظمة والقرارات والأوامر. عن نفقات اللوازم أولا ـ صور أو خلاصات مصدقة حسب الأصول عن قرارات أو أوامر الحكام وعقود البيع وطلبات التزام ومحاضر مناقصات وإيجارات واتفاقات ومبايعات. ثانيا ـ حسابات التسليم والتسديد والدفع المقدمة يتبين فيها الخدمة المؤداة والمبلغ المستحق دفعه على الحساب أو رصيدا. وضع حوالة دفع يحررها الآمر بالدفع الذي يقدم له محققو الحسابات الأوراق المثبتة اللازمة. وستوضح في كل حكومة قوانين لتنظيم دائرة تحقيق النفقات والأمر بدفعها.
مادة 21: تؤرخ حوالة الدفع ويرقم فيها عدد متسلسل من حلقة واحدة غير متقطعة لكل سنة مالية. ويوضح فيها اسم وشهرة المحول له.
مادة 22: يجب لكل حوالة كي تكون مقبولة من المحاسب المكلف دفعها: (أولا) أن تكون داخلة في الاعتمادات المفتوحة نظاميا. (ثانيا) أن يذكر فيها السنة المالية والفصل والبند التي تقييد فيها قيمتها. (ثالثا) أن ترفق بالمستندات التي يثبت منها أن الغاية منها دفع جزء أو كل من دين ثابت قانونا على الحكومة.
مادة 23: ترسل الحوالات قبل دفعها إلى المحاسب المكلف الدفع فيحققها ويعلم عليها حين الحاجة بكلمة «اطلع عليها ينبغي دفعها» ثم يعيدها إلى الآمر بدفعها الذي يسلمها لصاحبها بواسطة دائرة تحقيق الحسابات.
مادة 24: يجوز في الأماكن غير القصبات دفع بعض النفقات المستعجلة لشراء لوازم بدون أن يعمل عنها حوالات دفع وذلك بصفة مؤقتة وبشرط تسوي دائرة الامر بالدفع تلك النفقات فيما بعد. وتصدر بذلك أنظمة محلية تحددها وتعين قواعدها. وإنما يمكن في بعض الجهات البعيدة تطبيق هذه الطريقة استثنائيا على بعض النفقات الخاصة بالمستخدمين.
مادة 25: يعطي الآمرون بالدفع المديرين سلفات لدفع بعض نفقات معجلة لا يمكن أن تدفعها الخزينة لأصحابها رأسا. وسيوضح في القرارات والأنظمة التي تصدر فيما بعد القواعد التي يجب اثبات تلك الدفعات بموجبها وكذلك اسماء المديرين وقيمة السلفات التي قد تقدم لهم.
مادة 26: يمكن للمحاسبين أن يوقفوا دفع حوالة من صندوقهم إذا تحققوا من عدم وجود اعتمادات كافية أو تبين لهم خطأ في القيد أو غلط مادي أو إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقات لم تحرر طبقا للنظامات وعلى المحاسب إذا رفض الدفع أن يرسل فورا للآمر بالدفع بيانا مكتوبا يبين فيه أسباب رفضه الدفع ولن يسلم بذلك إذا اقتضت الحال نسخة منه إلى صاحب الحوالة. فإذا طلب الآمر بالدفع كتابة وتحت مسؤوليته بالرغم من بيان المحاسب أو لا يؤبه للبيان وكان الرفض ناتجا فقط عن نقص أو خلل قانوني في الأوراق فعليه أن يجري الدفع بلا مهلة وأن يرفق الحوالة بصورة من بيانه واصل الطلب الذي تلقاه من الآمر بالدفع. فإذا تقدم إلى المحاسب أوامر بدفع نفقة ولم يكن اعتمادات كافية أو اثباتات عن الخدمات المؤداة أو بدفع مبالغ موقوفة لأسباب تتعلق بصحة الوصل فعليه أن يراجع الحاكم بذلك وهو يبت في الأمر فورا.
مادة 27: تسقط نهائيا بمرور الزمن وتعود قيمتها للحكومة كل الديون التي لم يطلب دفعها كتابة بدون سبب مقبول في مدة خمس سنين تبتدئ من أول كانون الثاني من السنة التالية للسنة التي افتتحت فيها الدورة المالية الداخلة فيها تلك الديون.
الفصل الخامس التسوية النهائية للميزانية مادة 28: يضع مدير المالية في آخر السنة الحساب النهائي ويرسله في نسختين إلى الحاكم آخر شهر أيار من السنة التالية للسنة التي قفلت فيها السنة المالية على الأكثر. فيبادر الحاكم إلى إرسال صورة منها بلا امهال إلى القومسير العالي بواسطة المندوب ويعرض النسخة الثانية على اللجنة التي تشكل فيما بعد لفحص حسابات الحكومة إلى أن يعين مدير لفحص الحسابات.
مادة 29: يجب أن توضع الحسابات على نمط واحد يبين فيها لكل فصل ولكل بند من النفقات: (أولا) الاعتمادات المفتوحة. (ثانيا) الحقوق المتبينة لدائني الحكومة. (ثالثا) قيمة الديون التي أمر بدفعها مع تمييز الديون التي تسدد والتي لم تدفع في 31 كانون الثاني من السنة التي تلي السنة المالية. (رابعا) قيمة الاعتمادات أو أجزاء الاعتمادات التي يجب الغاؤها.
مادة 30: يبين في الحسابات لكل فصل وكل بند من الإيرادات. (أولا) تقديرات المحاصيل. (ثانيا) الرسوم التي تقررت. (ثالثا) التحصيلات التي تمت. (رابعا) الإيرادات تحت التحصيل. وما عدا ذلك تتضمن الحسابات بيانا مفصلا بنوع كل المحاصيل المستوفاة من المحاصيل الباقي استيفاؤها من السنين المالية السابقة:
مادة 31: يصدر الحاكم بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عنها في المادة 28 قرارا خاصا بتنظيم الميزانية تنظيما نهائيا بعد أن يوافق القومسير العالي على ذلك الرأي وعلى التصريح بالمطابقة المنصوص عنه في المادة 32.
مادة 32: ان مطابقة الحساب الذي يضعه مدير المالية سواء كان ذلك بشأن الإيرادات أو النفقات مع حسابات المحاسبين يجب أن يعمل عنه تصريحات عمومية بالمطابقة يقدمها مدير المالية يوم 31 أيار على الأكثر إلى رئيس الحكومة بعد أن تكون قد عرضت على اللجنة المذكورة في المادة الثامنة والعشرين.
القسم الثاني الفصل الأول محاسبو النقدية مادة 33: لا يجوز أن يكون لدى كل محاسب سوى صندوق واحد تجمع فيه نقود الحكومة التي هي في عهدته بأية صفة كانت.
مادة 34: المحاسب مسؤول عن المبالغ المودعة في ذلك الصندوق فإذا سرقت النقود أو فقدت بسبب قوة قاهرة وثبتت براءة المحاسب قانونيا يبت مدير المالية في طلب براءة ذمته بعد أخذ رأي رئيس الحكومة.
مادة 35: كل ما يحصله المحاسب من الإيرادات أو يرد عليه من الأمانات يجب أن يعطى به حالا وصلا ذا أرومة.
مادة 36: كل من حصل أموالا أو تدخل في التصرف في نقود الحكومة أو قبض نقودا أو دفعها باسم الخزينة دون أن يكلف رسميا أو يؤذن له به قانونيا تجري بحقه العقوبات المقررة في قانون الجزاء بشأن الاعتداء على وظائف الحكومة وتطبق عليه الأحكام القانونية المختصة بالمحاسبين المسؤولين مع الاحتفاظ بالحقوق الشخصية.
مادة 37: ستحدد في أنظمة خاصة الضمانات التي تطلب من المحاسبين ما خلا التأمين.
مادة 38: كل محاسب مسؤول عن أعمال إدارته. وعليه أن يقدم لمدير المالية الحسابات المختصة بها مستندة إلى الأوراق المثبتة وإدارة المحاسب تشتمل على أعماله من أول كانون الثاني لغاية 31 كانون الأول إذا ظل في وظيفته كل السنة. وعلى أعماله مدة بقائه في الوظيفة فقط إذا بقي أقل من سنة في تلك الوظيفة. وتدخل ضمن إدارته حتى أعماله التي لا علاقة لها بالميزانية.
مادة 39: توقف سجلات ودفاتر المحاسبين في آخر يوم من شهر كانون الأول من كل سنة أو حين انقطاع المحاسبين عن القيام بوظائفهم.
مادة 40: تقدم حسابات الإدارة في آخر السنة المالية وإنما يجب تقديم أعمال الميزانية لكل سنة مالية مع توضيح الحسابات عن المدة المكملة وتقدم الأعمال الخارجة عن الميزانية في كل سنة مالية.
مادة 41: أن بواقي الحسابات التي يتضح بقاؤها في ذمة المحاسبين إداريا أو قضائيا تضاف إليها الفوائد بقيمتها القانونية لمنفعة الحكومة ابتداء من اليوم الذي بقيت في ذمتهم. ان مأموري النقود العمومية كالمحاسبين وأمناء الصندوق والجباة ومكلفي حفظ النقود على سبيل الأمانة الخ الذي ثبت كونهم مدينين على أثر تحقيق قضائي لارتكابهم اختلاس نقود الحكومة يوقفون نهائيا عن وظائفهم ولا يمكن فيما بعد أن يتقلدوا وظائف في الحكومة مع حفظ الحق في رفع الدعاوي عليهم أمام المحاكم.
مادة 42: يصفي مدير المالية الديون الباقية بذمة المحاسبين ويتابع استيفاءها.
مادة 43: لا يمكن التنازل عن تلك الديون كلها أو بعضها إلا بموجب قرار من الحاكم يعرض على القومسير العالي لنيل موافقته عليه.
الفصل الثاني محاسبو أشياء الحكومة مادة 44: يكلف مأمور مسؤول في كل مخزن أو محل للحكومة حفظ الأشياء المعدة للاستهلاك ومسك حساباتها.
مادة 45: يعمل في آخر كل سنة جرد بالأشياء الموجودة في كل محل للحكومة دون أن يمنع ذلك من إجراء الجرد أثناء السنة من قبل مأموري المفتشية.
مادة 46: توضع حسابات محاسبي اللوازم وتفحص طبقا لنتيجة الجرد السنوي والأوراق المثبتة للأشياء الداخلة والخارجة التي تحدد أنواعها في أنظمة محلية خصوصية. تطبق على محاسبي اللوازم أحكام المواد 37 و38 و40 و 42 و43 و44 من هذا القرار.
مادة 47: يعمل سنويا جرد بالمفروشات التي تخص الحكومة والموجودة في كل دائرة. ويرسل مدير المالية صورة هذا الجرد إلى الحاكم.
القسم الثالث أحكام عمومية مادة 48: ألغيت كل الأحكام السابقة المخالف منها لأحكام هذا القرار.
مادة 49: يوضع هذا القرار موضع الاجراء ابتداء من أول كانون الثاني 1922
مادة 50: السكرتير العام ومدير المالية وحاكم لبنان الكبير ومندوبا القومسير العالي في دمشق وحلب ومستشار حكومة الاسكندرونة وحاكم منطقة العلويين مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار. توقيع بيروت في 5 تشرين الثاني 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو