المادة 26
مادة 26: يمكن للمحاسبين أن يوقفوا دفع حوالة من صندوقهم إذا تحققوا من عدم وجود اعتمادات كافية أو تبين لهم خطأ في القيد أو غلط مادي أو إذا كانت الأوراق المثبتة للنفقات لم تحرر طبقا للنظامات وعلى المحاسب إذا رفض الدفع أن يرسل فورا للآمر بالدفع بيانا مكتوبا يبين فيه أسباب رفضه الدفع ولن يسلم بذلك إذا اقتضت الحال نسخة منه إلى صاحب الحوالة. فإذا طلب الآمر بالدفع كتابة وتحت مسؤوليته بالرغم من بيان المحاسب أو لا يؤبه للبيان وكان الرفض ناتجا فقط عن نقص أو خلل قانوني في الأوراق فعليه أن يجري الدفع بلا مهلة وأن يرفق الحوالة بصورة من بيانه واصل الطلب الذي تلقاه من الآمر بالدفع. فإذا تقدم إلى المحاسب أوامر بدفع نفقة ولم يكن اعتمادات كافية أو اثباتات عن الخدمات المؤداة أو بدفع مبالغ موقوفة لأسباب تتعلق بصحة الوصل فعليه أن يراجع الحاكم بذلك وهو يبت في الأمر فورا.