المادة 1
مادة 1: إن الساحل البحري لمنطقة السواحل السورية واللبنانية الخاضعة للانتداب الفرنساوي يمتد من وجهة الصيد إلى مسافة ستة أميال بحرية من الساحل أو من الجزر.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1104 14/11/1921
مادة 1: إن الساحل البحري لمنطقة السواحل السورية واللبنانية الخاضعة للانتداب الفرنساوي يمتد من وجهة الصيد إلى مسافة ستة أميال بحرية من الساحل أو من الجزر.
مادة 2: يقسم ساحل المنطقة المذكورة من وجهة الصيد إلى أقسام بحرية لها المراكز والمساحة عينها التي لمرافئ تسجيل السفن المنصوص عنها في القرار عدد 917
مادة 3: تجري مراقبة وإثبات مخالفات أوامر البوليس المختص بالصيد في البحر بمعرفة قواد سفن الحكومة الفرنساوية وربابنة سفن الجمارك والأشغال العمومية والسفن التي يمكن تكليفها مراقبة الصيد وما خلا ذلك بمعرفة كل مأمور له الحق بالمراقبة وفقا للنظامات العثمانية المذكورة أعلاه. ويمكن إثبات المخالفات سواء عن بعد أو عن ظهر السفينة أو من اليابسة. ويجزي إثبات مخالفات بوليس المصايد في البر كل موظف أو مأمور ملكيا كان أو عسكريا له الحق بتحرير محضر عن مخالفات بوليس الملاحة وكل مأمور له هذا الحق طبقا للنظامات العثمانية المذكورة آنفا.
مادة 4: يحظر على المأمورين المكلفين مراقبة المصايد أن يطلبوا أو يأخذوا من الصيادين أية مكافأة سواء كانت عينا أو نقدا. ويعاقب المخالف لهذا المنع بالحبس ستة أشهر على الأقل وبخمس سنين على الأكثر وبغرامة أقلها مئة فرنك وأعظمها ألفا فرنك. والشروع في ارتكاب هذه الجنحة يعاقب عليه كما يعاقب على الجنحة نفسها.
مادة 5: يمنع الصيد في داخل المرافئ والأحواض ما عدا الصيد بصنارة ذات شصين على الأكثر.
مادة 6: ممنوع إلقاء كل مواد من شأنها إفساد المياه أو تهييج وإسكار وتسميم الأسماك في السواحل بطولها أو في المرافئ المعدودة أنها مكان للصيد البحري. ويطبق هذا المنع أيضا على المعامل الواقعة على الساحل بشأن إفراغها فضلاتها التي لا يمكن إفراغها في البحر إلا وفقا لشروط الإذن الذي يجب عليها أن تطلبه.
مادة 7: ممنوع: (أ) استعمال مواد مفرقعة للصيد. (ب) استعمال أسلحة نارية للصيد بلا إذن خاص ويضبط كل سلاح ناري يوجد في سفن الصيد. (ج) جلب الأسماك إلى الشباك بتعكير المياه بأية وسيلة كانت. ولا تتعلق العقوبات المأمور بها بشأن مخالفة الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على المخالفين لحملهم سلاحا ممنوعا أو حيازتهم لمفرقعات حيازة غير قانونية.
مادة 8: يعاقب بجزاء نقدي يتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة سورية ويعاقب ما عدا ذلك بالسجن من ستة أيام إلى شهر: كل مخالف للأحكام المنصوص عنها في المادتين السادسة والسابعة من هذا القرار. فإذا كانت المخالفة تنطبق على المنصوص عنه في الفقرة (أ) من المادة السابعة فيطبق دائما أقصى العقوبة. وتحجز القوارب وتباع بالمزاد العلني بناء على طلب السلطة البحرية.
مادة 9: يعاقب بجزاء نقدي من ليرة إلى عشر ليرات سورية وبالسجن من يومين إلى عشرة أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل مخالف للأحكام المذكورة في المادة الخامسة.
مادة 10: وما خلا ذلك وفي كل الأحوال المذكورة تحجز الأسماك وتباع عفوا وفقا للقواعد المنصوص عنها في النظامات العثمانية بهذا الصدد وبشرط حفظ الحقوق الممنوحة للديون العمومية العثمانية. تقيد حواصل الجزاءات النقدية المتوقعة وفقا للمادتين الثامنة والتاسعة المذكورتين أعلاه في إيرادات الميزانية العامة ويعطى المأمور الذي حرر بها محضرا خمسها بحد ليرتين سوريتين عن مجموع المحكوم به بحكم واحد إلا إذا أثبت المخالفة أحد قواد سفن الحكومة الفرنساوية ففي هذه الحالة لا يعطى مكافأة ما.
مادة 11: ألغيت كل الأحكام السابقة التي تكون مخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 12: على السكرتير العام ومديري المالية والأشغال العمومية والكونتر أميرال قائد الفرقة البحرية السورية تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. بيروت في 14 تشرين الثاني 1921 الإمضاء: غورو