المادة 3
مادة 3: تجري مراقبة وإثبات مخالفات أوامر البوليس المختص بالصيد في البحر بمعرفة قواد سفن الحكومة الفرنساوية وربابنة سفن الجمارك والأشغال العمومية والسفن التي يمكن تكليفها مراقبة الصيد وما خلا ذلك بمعرفة كل مأمور له الحق بالمراقبة وفقا للنظامات العثمانية المذكورة أعلاه. ويمكن إثبات المخالفات سواء عن بعد أو عن ظهر السفينة أو من اليابسة. ويجزي إثبات مخالفات بوليس المصايد في البر كل موظف أو مأمور ملكيا كان أو عسكريا له الحق بتحرير محضر عن مخالفات بوليس الملاحة وكل مأمور له هذا الحق طبقا للنظامات العثمانية المذكورة آنفا.