المادة 2
مادة 2: عدلت المادة السابعة من القرار عدد 865 كما يأتي: كل شخص يرغب في تسجيل علامته كما نصت عنه المادة الثالثة يجب ان يقدم عنها ست مساطر اذا كانت العلامة توسيم بختم او بطابع فاذا كانت العلامة غير ذلك فيودع منها طبقا للمذكور اعلاه في مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ست رسوم اصلية مطابقة كل المطابقة للرسم الاصلي مصحوبة بكل الايضاحات والبيانات اللازمة ويجب ان تكون المساطر او الرسوم موقعا عليها من المودع ويمكن للمودع ان ينيب عنه معتمدا اذا صلاحية بموجب توكيل قانوني ويذكر هذا التوكيل في صك الايداع وعلى المعتمد وفقا لما ذكر اعلاه ان يوقع المساطر او الرسوم المودعة بامضائه وختمه