ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920 وعلى القرار عدد 865 الصادر في 27 ايار 1921 الذي نظمت به حماية العلامات الفارقة للصناعة والتجارة في سوريا ولبنان
وبعد اخذ رأي مدير المالية والمستشارين القضائي والتشريعي ورئيس الدوائر الاقتصادية
وبناء على اقتراح السكرتير العام للقوميسارية العليا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار عدد 865 كما يأتي: يستوفى ويدخل في باب الايرادات المتنوعة من الميزانية العامة لسوريا ولبنان رسم يتراوح بين خمس وعشر ليرات سورية لتحرير الشهادة التي تسلم لصاحبها والذي يثبت منها ايداعه انموذج علامة فارقة وتحدد قيمة ذلك الرسم كما يلي: (1) تسجيل علامة ذات رمز واحد اعظم مقدار للقيمة المستوفاة عن ذلك هو عشر ليرات سورية (2) طلب تسجيل من مسجل واحد وفي يوم واحد لعلامة مؤلفة من رموز عديدة او تسجيل عدة علامات مختلفة ذات موضوع واحد ليرات سورية الشهادة الاولى الرسم المتحصل عنها 10 الشهادة الثانية الرسم المتحصل عنها 08 الشهادة الثالثة الرسم المتحصل عنها 05 الشهادات التي تلي ذلك الرسم المتحصل عنها 05 تدفع هذه المبالغ لصندوق القوميسارية العليا في بيروت او لصناديق مديري المحاسبة للقوميسارية العليا المعينين لدى الحكومات المحلية حين ابراز امر ايراد صادر من قبل منظم ميزانية القوميسارية العليا والميزانية العمومية بناء على طلب مصلحة حماية الملكية الصناعية والتجارية ولا تعطى شهادة التسجيل الا حين الاطلاع على الوصل الذي يعطيه المحاسب
مادة 2: عدلت المادة السابعة من القرار عدد 865 كما يأتي: كل شخص يرغب في تسجيل علامته كما نصت عنه المادة الثالثة يجب ان يقدم عنها ست مساطر اذا كانت العلامة توسيم بختم او بطابع فاذا كانت العلامة غير ذلك فيودع منها طبقا للمذكور اعلاه في مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ست رسوم اصلية مطابقة كل المطابقة للرسم الاصلي مصحوبة بكل الايضاحات والبيانات اللازمة ويجب ان تكون المساطر او الرسوم موقعا عليها من المودع ويمكن للمودع ان ينيب عنه معتمدا اذا صلاحية بموجب توكيل قانوني ويذكر هذا التوكيل في صك الايداع وعلى المعتمد وفقا لما ذكر اعلاه ان يوقع المساطر او الرسوم المودعة بامضائه وختمه
مادة 3: ان السكرتير العام ومدير المالية والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي لدى حكومتي دمشق وحلب وحاكم منطقة العلوين المستقلة والمستشار الاداري لسنجق الاسكندرونة ومدير مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية في بيروت مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار بيروت في 5 كانون الاول 1921 القومسير العالي الامضاء: غورو