All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1136 05/12/1921

تعديل القرار رقم 865 الصادر في 27-5-1921 الذي نظمت به حماية العلامات الفارقة للصناعة والتجارة في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1136
Date
05/12/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 580-581
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (the text)
Possibly affected, check
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 135: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار المفوض السامي رقم 2385 تاريخ 17/01/1924 (Art. 181: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1136 تاريخ 05/12/1921
Source
Lebanese University

ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920 وعلى القرار عدد 865 الصادر في 27 ايار 1921 الذي نظمت به حماية العلامات الفارقة للصناعة والتجارة في سوريا ولبنان

وبعد اخذ رأي مدير المالية والمستشارين القضائي والتشريعي ورئيس الدوائر الاقتصادية

وبناء على اقتراح السكرتير العام للقوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الخامسة من القرار عدد 865 كما يأتي: يستوفى ويدخل في باب الايرادات المتنوعة من الميزانية العامة لسوريا ولبنان رسم يتراوح بين خمس وعشر ليرات سورية لتحرير الشهادة التي تسلم لصاحبها والذي يثبت منها ايداعه انموذج علامة فارقة وتحدد قيمة ذلك الرسم كما يلي: (1) تسجيل علامة ذات رمز واحد اعظم مقدار للقيمة المستوفاة عن ذلك هو عشر ليرات سورية (2) طلب تسجيل من مسجل واحد وفي يوم واحد لعلامة مؤلفة من رموز عديدة او تسجيل عدة علامات مختلفة ذات موضوع واحد ليرات سورية الشهادة الاولى الرسم المتحصل عنها 10 الشهادة الثانية الرسم المتحصل عنها 08 الشهادة الثالثة الرسم المتحصل عنها 05 الشهادات التي تلي ذلك الرسم المتحصل عنها 05 تدفع هذه المبالغ لصندوق القوميسارية العليا في بيروت او لصناديق مديري المحاسبة للقوميسارية العليا المعينين لدى الحكومات المحلية حين ابراز امر ايراد صادر من قبل منظم ميزانية القوميسارية العليا والميزانية العمومية بناء على طلب مصلحة حماية الملكية الصناعية والتجارية ولا تعطى شهادة التسجيل الا حين الاطلاع على الوصل الذي يعطيه المحاسب

المادة 2

مادة 2: عدلت المادة السابعة من القرار عدد 865 كما يأتي: كل شخص يرغب في تسجيل علامته كما نصت عنه المادة الثالثة يجب ان يقدم عنها ست مساطر اذا كانت العلامة توسيم بختم او بطابع فاذا كانت العلامة غير ذلك فيودع منها طبقا للمذكور اعلاه في مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية ست رسوم اصلية مطابقة كل المطابقة للرسم الاصلي مصحوبة بكل الايضاحات والبيانات اللازمة ويجب ان تكون المساطر او الرسوم موقعا عليها من المودع ويمكن للمودع ان ينيب عنه معتمدا اذا صلاحية بموجب توكيل قانوني ويذكر هذا التوكيل في صك الايداع وعلى المعتمد وفقا لما ذكر اعلاه ان يوقع المساطر او الرسوم المودعة بامضائه وختمه

المادة 3

مادة 3: ان السكرتير العام ومدير المالية والمستشار القضائي لدى القوميسارية العليا وحاكم لبنان الكبير ومندوبي القومسير العالي لدى حكومتي دمشق وحلب وحاكم منطقة العلوين المستقلة والمستشار الاداري لسنجق الاسكندرونة ومدير مكتب حماية الملكية الصناعية والتجارية في بيروت مكلفون كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار بيروت في 5 كانون الاول 1921 القومسير العالي الامضاء: غورو