المادة 4
مادة 4: يجب ان يمضى اقرار على حدة عن كل عقار خاص او شائع او عن جملة المباني والاراضي والملحقات التي يتألف منها عقار واحد خاص او شائع ويجب ان يذكر في كل اقرار مجموع قيمة الايجار للعقار بجملته وان تفصل عند الاقتضاء قيمة الايجار المختصة لكل قسم او منزل على حدة من ذلك العقار