المادة 1
مادة 1: على كل مالك او مستثمر لاملاك مبنية او لمبان اخرى ايا كان نوعها سواء كانت مخصصة للسكن او لاعمال صناعية او زراعية او تجارية وعلى كل واضع يد عليها او محتل لها اذا لم يكن مالكها معروفا ان يمضي اقرارا قبل نهاية شهر كانون الثاني سنة 1922 يذكر فيه قيمة ايجار تلك الاملاك مع الارض المشيدة عليها وعليه ايضا ان يذكر قيمة ايجار ملحقات تلك الاملاك وما يتبعها من حدائق وجنائن ومغارس بقول واشجار مثمرة على ان لا تزيد مساحة هذه المغارس على الف متر مربع - والساحات ومستودعات العربات والسيارات والاسطبلات والاقبية وكل ملحقات المصانع والمعامل الخ وينبغي له ان يمضي مثل هذا الاقرار بشأن جميع الاراضي المخصصة لاعمال صناعية او تجارية من مستودعات بضائع او الآت او معدات الخ وان لم تكن فيها بنايات مشيدة