All legislation

قرار Decision No. 968 21/11/1921

نظام الويركو

Type
قرار · Decision
Number
968
Date
21/11/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 181-183
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 968 تاريخ 21/11/1921 (نظام الويركو)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على كل مالك او مستثمر لاملاك مبنية او لمبان اخرى ايا كان نوعها سواء كانت مخصصة للسكن او لاعمال صناعية او زراعية او تجارية وعلى كل واضع يد عليها او محتل لها اذا لم يكن مالكها معروفا ان يمضي اقرارا قبل نهاية شهر كانون الثاني سنة 1922 يذكر فيه قيمة ايجار تلك الاملاك مع الارض المشيدة عليها وعليه ايضا ان يذكر قيمة ايجار ملحقات تلك الاملاك وما يتبعها من حدائق وجنائن ومغارس بقول واشجار مثمرة على ان لا تزيد مساحة هذه المغارس على الف متر مربع - والساحات ومستودعات العربات والسيارات والاسطبلات والاقبية وكل ملحقات المصانع والمعامل الخ وينبغي له ان يمضي مثل هذا الاقرار بشأن جميع الاراضي المخصصة لاعمال صناعية او تجارية من مستودعات بضائع او الآت او معدات الخ وان لم تكن فيها بنايات مشيدة

المادة 2

مادة 2: اذا كانت الاملاك شائعة فان اصحابها متضامنون في تقديم الاقرار اذ ان كل واحد منهم مسؤول وحده عن مجموع الملك الشائع واذا كانت المباني مشيدة في اراض مستأجرة فان صاحب الارض وصاحب البناية متضامنان فيما يختص بالاقرار

المادة 3

مادة 3: ان قيمة الايجار التي يجب الاقرار بها هي قيمة الايراد غير الصافي حاصلا كان او ممكنا حصوله وعليه فان للادارة الحق في ان لا تتقيد بعقود الايجارات اصلية كانت او فرعية ولا بغير ذلك من الصكوك عندما يرى ان القيمة المبينة فيها هي دون القيمة الحقيقية وفيما يختص بالاملاك المؤجرة يجب ان يشمل الاقرار قيمة الايجار مع الاعباء التي يلقيها المؤجر على المستأجر كالرسوم والضرائب واشتراك الماء ولا يستثنى منها الا الاعباء العائدة اعلاه على المستأجر حسب العرف والمادة ويكون الاقرار مبنيا على العملة السورية

المادة 4

مادة 4: يجب ان يمضى اقرار على حدة عن كل عقار خاص او شائع او عن جملة المباني والاراضي والملحقات التي يتألف منها عقار واحد خاص او شائع ويجب ان يذكر في كل اقرار مجموع قيمة الايجار للعقار بجملته وان تفصل عند الاقتضاء قيمة الايجار المختصة لكل قسم او منزل على حدة من ذلك العقار

المادة 5

مادة 5: تحرر الاقرارات باحدى اللغتين العربية او الافرنسية ويعطى مقدم الاقرار وصلا ويجب تقديمها في الدائرة الكائنة فيها الاملاك ويمكن تسليمها لاي قلم من اقلام موظفي المالية اي الدفتر دار او المحاسبين او مديري المال او لمكاتب الحكم الاداريين في المدن المستقلة اداريا او المتصرفين والقائمقامين والمديرين حيث توجد اوراق مطبوعة باللغتين العربية والافرنسية تشتمل على كل المعلومات الواجب اعطاؤها من اسم وشهرة اصحاب الاقرار ومحال اقامتهم وبيان الاملاك المقدم بشأنها الاقرار والمحال الكائنة فيها

المادة 6

مادة 6: بعد نهاية المدة المعينة في المادة الاولى لقبول الاقرارات تؤلف لجان في كل قضاء لتنظر في القيمة المدونة في الاقرارات والقيمة التي تكون اشارت بها ادارة المالية بعد مراجعة الاقرارات المقدمة وتثبتها بما لديها من الوسائل فتقرر تلك اللجان بصفة موقتة قيمة الايجار وتوحدها. وسيصدر قرار خاص بتعيين كل من تلك اللجان وستؤلف كل لجنة من موظف يعينه حاكم لبنان الكبير بصفة رئيس ومن عضوين احدهما من اللجنة الادارية في اللواء والثاني من المجلس البلدي في مركز القضاء. اما في بيروت وطرابلس فان عضو اللجنة الادارية وفي اللواء يستبدل بعضو من لجنة المدينة المستقلة اداريا غير انه يؤلف في بيروت على سبيل الاستثناء خمس لجان كل واحدة منها تفصل في الاقرارات التي تتعلق باحدى المناطق الحالية المعينة لتحقيق وتحصيل الضرائب عن الاملاك المبنية

المادة 7

مادة 7: كل من يمتنع عن تقديم الاقرار في الميعاد المضروب كما جاء في المادة الاولى او يقدم اقرار غير حقيقي يعاقب بدفع غرامة تساوي ثلاثة اضعاف الفرق بين مقدار الضريبة الناتجة من الاقرار وبين الضريبة التي تعين بعد اعادة النظر في قيمتها وصدور قرار المرجع القضائي ذي الصلاحية اذا قضت الحاجة بالالتجاء اليه اما الاقرارات غير الحقيقية المختصة بالمباني غير المؤجرة او بجزء غير مؤجر منها فلا يعاقب صاحبها الا اذا كان النقص الحاصل من اقراره المخالف للواقع يزيد عن خمس القيمة الحقيقية وعلى كل حال فان الضريبة تطرح على مجموع قيمة الايجار التي تكون قد تقررت نهائيا

المادة 8

مادة 8: سيصدر قرار يعين فيه معدل الضريبة الاساسية ومعدل الضريبة الاضافية التي سيرخص للبلديات في وضعها لمصلحتها الخاصة مع تقرير العقارات التي تتناولها الضرائب والقيمة التي تتخذ اساسا لاستيفاء الضريبة والاملاك التي تعفى منها بصورة دائمة او موقتة كما انه سيبين مقدار الاسقاط والتعديل وكيفية طرح التكاليف السنوية واصول تقديم الاعتراضات وشروط الدفع وملاحقة الجباية كما انه سيعين فيه المرجع القضائي المختص بقبول الاعتراض على الضريبة الموضوعة والفصل به

المادة 9

مادة 9: ان السكرتير العام ومدير المالية مكلفان تنفيذ احكام هذا القرار كل في ما يختص فيه