The whole text

نظام الويركو In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: بعد نهاية المدة المعينة في المادة الاولى لقبول الاقرارات تؤلف لجان في كل قضاء لتنظر في القيمة المدونة في الاقرارات والقيمة التي تكون اشارت بها ادارة المالية بعد مراجعة الاقرارات المقدمة وتثبتها بما لديها من الوسائل فتقرر تلك اللجان بصفة موقتة قيمة الايجار وتوحدها. وسيصدر قرار خاص بتعيين كل من تلك اللجان وستؤلف كل لجنة من موظف يعينه حاكم لبنان الكبير بصفة رئيس ومن عضوين احدهما من اللجنة الادارية في اللواء والثاني من المجلس البلدي في مركز القضاء. اما في بيروت وطرابلس فان عضو اللجنة الادارية وفي اللواء يستبدل بعضو من لجنة المدينة المستقلة اداريا غير انه يؤلف في بيروت على سبيل الاستثناء خمس لجان كل واحدة منها تفصل في الاقرارات التي تتعلق باحدى المناطق الحالية المعينة لتحقيق وتحصيل الضرائب عن الاملاك المبنية

المادة 6 من نظام الويركو https://lebaneselegislation.com/law/184677/article/6/