المادة 1
مادة 1: التصريح - كل دراجة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب ان يقدم عنها تصريح الى رئيس محاسبة اللواء او المدينة المستقلة اداريا التي يكون فيها منزل صاحب الدراجة
قرار Decision No. 720 09/07/1921
مادة 1: التصريح - كل دراجة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب ان يقدم عنها تصريح الى رئيس محاسبة اللواء او المدينة المستقلة اداريا التي يكون فيها منزل صاحب الدراجة
مادة 2: وصل التصريح - يعطى وصل لكل دراجة يقدم عنها تصريح ويجب تجديد هذا الوصل في كل عام. وكل سائق دراجة ملزم بان يحمله ويقدمه لكل مندوب يسأله عنه من قبل السلطة والا عد مرتكبا مخالفة وتسليم الوصل المذكور من قبل موظفي المالية في اللواء او المدينة المستقلة اداريا يستوجب في كل عام دفع رسم قدره 100 قرش سوري ايا كان طراز الدراجة التي يدفع الرسم عنها. على ان هذا الرسم لا يدفع الا مرة واحدة في السنة وان تبدل مالكوها ومجموع الذي يحصل منه يقسم مناصفة بين خزينة الدولة والبلديات التي تسير الدراجات في مناطقها
مادة 3: يجب ان تقدم التصريحات كل عام في خلال شهر كانون الثاني اما الدرجات الجديدة التي تشترى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم شرائها ويدفع مشتريها رسما عن المدة التي تبتدىء من اول يوم من شهر وتنتهي في آخر يوم من السنة
مادة 4: اذا امتنع صاحب الدراجة عن التصريح او كان تصريحه ناقصا او غير صحيح فان الرسم المطلوب من قبل السلطة الادارية يؤخذ مضاعفا
مادة 5: يجب ان يكون على كل دراجة صفيحة يكتب عليها - ما عدا رقمها وحرف الفئة التابعة لها واسم المعمل الذي صنعت فيه رقم التسجيل المعطى لها واسم المعمل المالية عند تقديم التصريح الاول عنها. ويجب ان يكون مع هذا الرقم الحرف الدال على اللواء او المدينة المستقلة اداريا كما يلي: N للواء لبنان الشمالي S للواء لبنان الجنوبي T لطرابلس B لبيروت E للبقاع L لجبل لبنان ودائرة المالية في كل لواء او مدينة مستقلة اداريا هي التي تعطي الصفيحة عند تقديم التصريح الاول من الدراجة. وتبقى الصفيحة معمولا بها ما دامت الدراجة صالحة للخدمة. اما ثمنها فهو خمسون قرشا سوريا
مادة 6: يجب ان يوضع في كل دراجة منبه يسمع صوته من جهة تبعد خمسين مترا على الاقل وان يستعمل هذا المنبه مرارا حسب مقتضى الحال ويجب ان تكون نبرات صوته متشابهة لا تنافر فيها على الاطلاق
مادة 7: يجب ان يوضع مصباح منار في كل عجلة منذ الغروب
يجب على كل دراجة ان تسير دائما من الجهة اليمنى وان تجعل سيرها كسير رجل ماش حين تصل الى الاماكن الجامعة والى ملتقى طرق او منعطف غير مكشوف او ممر سكة حديدية وبالاجمال كل مكان لا تكون الطريق فيه حرة على مسافة تزيد عن 50 مترا. ويجب ايضا عليها في المدن والاماكن الجامعة ان تحافظ على الانظمة المختصة بالتسيير التي يمكن ان يضعها ولاة الامور المحليون
مادة 9: يعاقب من يخالف احكام هذا القرار بدفع جزاء نقدي من نصف ليرة سورية الى ليرتين اما الجزاء النقدي الذي يحكم به على القصر فيدفعه اباؤهم او اوصياؤهم
مادة 10: كل مندوب من البوليس القضائي او الاداري او البلدي يحق له ان يضبط المخالفات وكل محضر يضعه في هذا الشأن يعتمد عليه ويعمل به ما لم يقم برهان ينقضه ويجب ان تحال المحاضر الى السلطة العدلية
مادة 11: على السكرتير العام للبنان الكبير ومديري المالية والعدلية والداخلية ورؤساء الشرطة والبوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار