All legislation

قرار Decision No. 720 09/07/1921

نظام تسيير الدراجات

Type
قرار · Decision
Number
720
Date
09/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 249-251
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/06/1943 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/06/1943 (Art. 7: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 720 تاريخ 09/07/1921 (نظام تسيير الدراجات)
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: التصريح - كل دراجة تسير في اراضي لبنان الكبير يجب ان يقدم عنها تصريح الى رئيس محاسبة اللواء او المدينة المستقلة اداريا التي يكون فيها منزل صاحب الدراجة

المادة 2

مادة 2: وصل التصريح - يعطى وصل لكل دراجة يقدم عنها تصريح ويجب تجديد هذا الوصل في كل عام. وكل سائق دراجة ملزم بان يحمله ويقدمه لكل مندوب يسأله عنه من قبل السلطة والا عد مرتكبا مخالفة وتسليم الوصل المذكور من قبل موظفي المالية في اللواء او المدينة المستقلة اداريا يستوجب في كل عام دفع رسم قدره 100 قرش سوري ايا كان طراز الدراجة التي يدفع الرسم عنها. على ان هذا الرسم لا يدفع الا مرة واحدة في السنة وان تبدل مالكوها ومجموع الذي يحصل منه يقسم مناصفة بين خزينة الدولة والبلديات التي تسير الدراجات في مناطقها

المادة 3

مادة 3: يجب ان تقدم التصريحات كل عام في خلال شهر كانون الثاني اما الدرجات الجديدة التي تشترى في خلال ثلاثين يوما تبتدىء من يوم شرائها ويدفع مشتريها رسما عن المدة التي تبتدىء من اول يوم من شهر وتنتهي في آخر يوم من السنة

المادة 4

مادة 4: اذا امتنع صاحب الدراجة عن التصريح او كان تصريحه ناقصا او غير صحيح فان الرسم المطلوب من قبل السلطة الادارية يؤخذ مضاعفا

المادة 5

مادة 5: يجب ان يكون على كل دراجة صفيحة يكتب عليها - ما عدا رقمها وحرف الفئة التابعة لها واسم المعمل الذي صنعت فيه رقم التسجيل المعطى لها واسم المعمل المالية عند تقديم التصريح الاول عنها. ويجب ان يكون مع هذا الرقم الحرف الدال على اللواء او المدينة المستقلة اداريا كما يلي: N للواء لبنان الشمالي S للواء لبنان الجنوبي T لطرابلس B لبيروت E للبقاع L لجبل لبنان ودائرة المالية في كل لواء او مدينة مستقلة اداريا هي التي تعطي الصفيحة عند تقديم التصريح الاول من الدراجة. وتبقى الصفيحة معمولا بها ما دامت الدراجة صالحة للخدمة. اما ثمنها فهو خمسون قرشا سوريا

المادة 6

مادة 6: يجب ان يوضع في كل دراجة منبه يسمع صوته من جهة تبعد خمسين مترا على الاقل وان يستعمل هذا المنبه مرارا حسب مقتضى الحال ويجب ان تكون نبرات صوته متشابهة لا تنافر فيها على الاطلاق

المادة 7

مادة 7: يجب ان يوضع مصباح منار في كل عجلة منذ الغروب

المادة 8

يجب على كل دراجة ان تسير دائما من الجهة اليمنى وان تجعل سيرها كسير رجل ماش حين تصل الى الاماكن الجامعة والى ملتقى طرق او منعطف غير مكشوف او ممر سكة حديدية وبالاجمال كل مكان لا تكون الطريق فيه حرة على مسافة تزيد عن 50 مترا. ويجب ايضا عليها في المدن والاماكن الجامعة ان تحافظ على الانظمة المختصة بالتسيير التي يمكن ان يضعها ولاة الامور المحليون

المادة 9

مادة 9: يعاقب من يخالف احكام هذا القرار بدفع جزاء نقدي من نصف ليرة سورية الى ليرتين اما الجزاء النقدي الذي يحكم به على القصر فيدفعه اباؤهم او اوصياؤهم

المادة 10

مادة 10: كل مندوب من البوليس القضائي او الاداري او البلدي يحق له ان يضبط المخالفات وكل محضر يضعه في هذا الشأن يعتمد عليه ويعمل به ما لم يقم برهان ينقضه ويجب ان تحال المحاضر الى السلطة العدلية

المادة 11

مادة 11: على السكرتير العام للبنان الكبير ومديري المالية والعدلية والداخلية ورؤساء الشرطة والبوليس ان ينفذوا كل في ما اختص به احكام هذا القرار