All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 48 15/06/1943

تعديل الرسوم المختصة بمصلحة السير

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
48
Date
15/06/1943
Official Gazette
Issue 4087, 30/06/1943, p. 11235-11237
Status
In force
Amended by
قانون تاريخ 04/02/1946 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 48 تاريخ 15/06/1943
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت الرسوم المحددة بالقرارين, رقم 215, تاريخ 17 ايلول سنة 1943, و720 , تاريخ 9 تموز سنة 1921 على الوجه الآتي: اولا- تقديم الصفائح: يصار الى تقديم وتركيب ورصرصة وحفر صحيفتي التسجيل للسيارات والدراجات البخارية, مقابل دفع مبلغ 1600 غ.ل., ويصار الى تقديم وتركيب ورصرصة وحفر صحيفة التسجيل للمركبات التي تجرها الحيوانات مقابل دفع مبلغ 500 غ.ل., ويصار الى تقديم صحيفتي التجربة او صحيفتي "الترانزيت " مقابل دفع مبلغ 1600 غ.ل., كل صحيفة معطلة تستبدل على الوجه الاتي: 1- عن صحيفة واحدة لسيارة او دراجة بخارية, أللتجرية كانت ام للترانزيت , يدفع مبلغ 800 غ.ل., 2- عن صحيفتين لسيارة او دراجة بخارية, أللتجربة كانت ام للترانزيت , يدفع مبلغ 1600 غ.ل., 3- عن صحيفة واحدة للمركبات التي تجرها الحيوانات , يدفع مبلغ 500 غ.ل., ' في حالة فقدان صحيفة التسجيل تقدم وتركب دائرة الاشغال العامة صحيفة جديدة مقابل دفع مبلغ 1- 1000 غ.ل. عن صحيفة واحدة لسيارة او دراجة بخارية أللتجربة كانت ام للترنزيت , 2- 2000 غ.ل. عن صحيفتين لسيارة او دراجة بخارية, أللتجربة كانت ام للترنزيت , 3- 700 .غ.ل عن صحيفة واحدة للمركبات التي تجرها الحيوانات , ثانيا- رخص السير: تعطى رخصة السير عن جميع السيارات والدراجات البخارية مقابل دفع مبلغ 500 غ.ل., تعطى رخصة السير عن جميع العربات والدراجات العادية, مقابل دفع مبلغ 200 غ.ل., تضاعف هذه الرسوم الاخيرة في حالة فقدان رخصة السير, ثالثا- رخصة السوق: - الفحص حدد رسم الفحص عن كل سيارة نارية بما فيه الدراجات البخارية بمبلغ 500 غ.ل., يتسوفى ايضا مبلغ 500 غ.ل. عن كل فحص جديد بعد الرسوب في الفحص السابق وعن كل فحص يحصل بناء على طلب تمديد الرخصة او تغيير فئتها, - الرخصة تعطى رخصة السوق مقابل دفع مبلغ: 1- 2000 غ.ل. عن السيارات , 2- 800 غ.ل. عن الدراجات البخارية, في حالة فقدان رخصة السوق تعطي دائرة الاشغال العامة نسخة عنه مقابل دفع مبلغ: 1- 1000 غ.ل. عن السيارات , 2- 400 غ.ل. عن الدراجات البخارية, كل تمديد مفعول رخصة سوق سيارة يستوجب دفع مبلغ 1000 غ.ل., '

المادة 2

مادة 2: ان الرسم المنشأ بموجب قانون 17 شباط سنة 1939 (المادتان 25 و26) حدد بمبلغ 300 غ.ل. عن كل حصان, ان الاعفاءات المنصوص عليها في القرار 215 تاريخ 17 ايلول سنة 1934 والتعليمات المختصة بها تبقى كما كانت , ان سيارات السياحة الخاصة التي لا يحق لها, بموجب القرار 524/FC تاريخ 26 تشرين الاول سنة 1942, ان تسير, تعتبر كأنها موقفة قانونا ولا تخضع, والحالة هذه, لهذا الرسم,

المادة 3

مادة 3: يستوفى عن كل معاملة بيع او انتقال سيارة او دراجة بخارية رسم نسبي قدره واحد بالمئة, وذلك على اساس عقود البيع المقدمة للتسجيل الى مصلحة السيارات وللادارة الحق بالتثبت من صحة الثمن الوارد في عقد البيع بجميع الطرق التي لديها وعند الحاجة تلجأ الى التخمين المباشر بواسطة لجنة من الخبراء معينة من قبل وزير الاشغال العامة وهذا الرسم هو على عاتق المشتري, و,تعفى من اداء الرسم السيارات المشتراة من قبل الدولة والبلديات والموظفين الافرنسيين التابعين لملاك المندوبية العامة والعسكريين الذين في الخدمة ورجالات السلك الدبلوماسي والقناصل,

المادة 4

مادة 4: كل من ينقص او يحاول ان ينقص الرسم النسبي المنصوص عليه في مادة الثالثة من هذا المرسوم الاشتراعي بتقديمه بيانا كاذبا يضع فيه ثمنا ادنى م الثمن الحقيقي او بتقديمه مستندات مغلوطة او مزورة او متضمنة تصريحا كاذبا, يستهدف لجزاء نقدي يساوي ضعف القيمة التي حاول ان يتهرب من دفعها,

المادة 5

مادة 5: يستوفى رسم قدره 2500 غ.ل. عن كل تغيير في نوع العمل المعدة له السيارة,

المادة 6

مادة 6: تطبق احكام هذا المرسوم الاشتراعي, على الوجه الآتي: 1- ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1943 بما خص الرسوم المنصوص عليها في المادة 1 المتعلقة برخص السير, وفي المادة 2, 2- ابتداء من نشر هذا المرسوم الاشتراعي بما يتعلق بسائر الرسوم,

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم الاشتراعي ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له,

بيروت في 15 حزيران سنة 1943 الامضاء: الدكتور ايوب ثابت وزير الاشغال العامة الامضاء: جواد بولس وزير المالية الامضاء: خالد شهاب