المادة 1
مادة 1: عدلت الرسوم المحددة بالقرارين, رقم 215, تاريخ 17 ايلول سنة 1943, و720 , تاريخ 9 تموز سنة 1921 على الوجه الآتي: اولا- تقديم الصفائح: يصار الى تقديم وتركيب ورصرصة وحفر صحيفتي التسجيل للسيارات والدراجات البخارية, مقابل دفع مبلغ 1600 غ.ل., ويصار الى تقديم وتركيب ورصرصة وحفر صحيفة التسجيل للمركبات التي تجرها الحيوانات مقابل دفع مبلغ 500 غ.ل., ويصار الى تقديم صحيفتي التجربة او صحيفتي "الترانزيت " مقابل دفع مبلغ 1600 غ.ل., كل صحيفة معطلة تستبدل على الوجه الاتي: 1- عن صحيفة واحدة لسيارة او دراجة بخارية, أللتجرية كانت ام للترانزيت , يدفع مبلغ 800 غ.ل., 2- عن صحيفتين لسيارة او دراجة بخارية, أللتجربة كانت ام للترانزيت , يدفع مبلغ 1600 غ.ل., 3- عن صحيفة واحدة للمركبات التي تجرها الحيوانات , يدفع مبلغ 500 غ.ل., ' في حالة فقدان صحيفة التسجيل تقدم وتركب دائرة الاشغال العامة صحيفة جديدة مقابل دفع مبلغ 1- 1000 غ.ل. عن صحيفة واحدة لسيارة او دراجة بخارية أللتجربة كانت ام للترنزيت , 2- 2000 غ.ل. عن صحيفتين لسيارة او دراجة بخارية, أللتجربة كانت ام للترنزيت , 3- 700 .غ.ل عن صحيفة واحدة للمركبات التي تجرها الحيوانات , ثانيا- رخص السير: تعطى رخصة السير عن جميع السيارات والدراجات البخارية مقابل دفع مبلغ 500 غ.ل., تعطى رخصة السير عن جميع العربات والدراجات العادية, مقابل دفع مبلغ 200 غ.ل., تضاعف هذه الرسوم الاخيرة في حالة فقدان رخصة السير, ثالثا- رخصة السوق: - الفحص حدد رسم الفحص عن كل سيارة نارية بما فيه الدراجات البخارية بمبلغ 500 غ.ل., يتسوفى ايضا مبلغ 500 غ.ل. عن كل فحص جديد بعد الرسوب في الفحص السابق وعن كل فحص يحصل بناء على طلب تمديد الرخصة او تغيير فئتها, - الرخصة تعطى رخصة السوق مقابل دفع مبلغ: 1- 2000 غ.ل. عن السيارات , 2- 800 غ.ل. عن الدراجات البخارية, في حالة فقدان رخصة السوق تعطي دائرة الاشغال العامة نسخة عنه مقابل دفع مبلغ: 1- 1000 غ.ل. عن السيارات , 2- 400 غ.ل. عن الدراجات البخارية, كل تمديد مفعول رخصة سوق سيارة يستوجب دفع مبلغ 1000 غ.ل., '