المادة 1
مادة 1: ينقطع القضاة العسكريون من تاريخ 15 تموز 1921 عن القيام بأعمالهم في كل مناطق سوريا ولبنان. والقضايا التي كانت تحال إليهم حتى اليوم أي المخالفات لقرارات الحكومة في المناطق المحتلة والتي سيصدر بيانها بأمر منفرد يحكم فيها من ذلك التاريخ على الشكل الآتي: