ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على اقتراح السكرتير العام وبعد اخذ رأي المستشار القضائي
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقطع القضاة العسكريون من تاريخ 15 تموز 1921 عن القيام بأعمالهم في كل مناطق سوريا ولبنان. والقضايا التي كانت تحال إليهم حتى اليوم أي المخالفات لقرارات الحكومة في المناطق المحتلة والتي سيصدر بيانها بأمر منفرد يحكم فيها من ذلك التاريخ على الشكل الآتي:
مادة 2: إذا كان المتهم أو المتهمون سوريين أو لبنانيين فتحال أوراق قضاياهم إلى النيابة لدى محكمة بداية الجهة التي وقعت فيها المخالفة.
مادة 3: إذا كان المتهم أو أحد المتهمين أجنبيا من أية جنسية كانت فتحال أوراق قضيته إلى المجلس الحربي في الجهة التي تكون المخالفة قد ارتكبت فيها. وهذا المجلس الحربي له الصلاحية أيضا في رؤية دعوى شركاء ذلك المتهم من السوريين أو اللبنانيين إذا كان له شركاء.
مادة 4: ان المحاكم الزجرية العادية ومجالس الحرب يكون لها صفة للنظر في المخالفات لتلك القرارات ولتطبيق العقوبات التي تحكم بها كل منها ضمن حدود صلاحيتها من جهة الدعوى وفقا للنصوص المختصة بها ومن الوجهة الشخصية وفقا للمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار.
مادة 5: على السكرتير العام للقوميسارية العليا والمستشار القضائي تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 9 تموز 1921 القومسير العالي الإمضاء: غورو