المادة 4
مادة 4: ان المحاكم الزجرية العادية ومجالس الحرب يكون لها صفة للنظر في المخالفات لتلك القرارات ولتطبيق العقوبات التي تحكم بها كل منها ضمن حدود صلاحيتها من جهة الدعوى وفقا للنصوص المختصة بها ومن الوجهة الشخصية وفقا للمادتين الثانية والثالثة من هذا القرار.