All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 949 09/07/1921

انشاء دائرة للسفن التجارية والموانىء البحرية والصيد الساحلي تلحق بدائرة الاشغال العمومية لدى القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
949
Date
09/07/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 313-314
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 949 تاريخ 09/07/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وقائد جيش الشرق العام

بناء على المرسوم الصادر في 8 تشرين الاول 1919 الذي عين به القومسير العالي

وبناء على المرسوم الصادر في 8 تشرين الثاني 1920 الذي حددت به سلطة القومسير العالي في سوريا ولبنان

وبناء على القرار عدد 824 الذي حدد به نظام الدوائر في القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

وبناء على اقتراح السكرتير العام للقوميسارية العليا

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت دائرة للسفن التجارية وللموانئ البحرية والصيد الساحلي تقوم بأعمالها تحت إدارة مدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان. ويدخل في اختصاصات تلك الدائرة كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الملاحة واستثمار موانئ السواحل في سوريا ولبنان والصيد الساحلي.

المادة 2

مادة 2: يعاون مدير الأشغال العمومية في اجراء الاختصاصات التي عهد بها إليه بموجب المادة الأولى مأمور يطلق عليه اسم رئيس دائرة السفن التجارية والموانئ البحرية والصيد الساحلي ويكون تحت امرته رؤساء الموانئ والمراكز الذين ستحدد مناطق سلطتهم بأمر يصدر فيما بعد.

المادة 3

مادة 3: يدخل في اختصاصات دائرة السفن التجارية والموانئ والصيد الساحلي: أولا ـ اعداد القوانين البحرية المتعلقة باستعمال الراية وتسجيل الصفن والأحكام بشأن محمول السفن والأمن وبوليس الملاحة على السواحل وفي الموانئ على أنه من المفهوم بأن هذا البوليس الذي هو بحري محض لا علاقة له بالبوليس العمومي الذي يجب أن يبقى بأجمعه في قبضة الدولة الموجود الميناء في منطقتها. ثانيا ـ اعداد الأنظمة لتطبيق تلك القوانين. ثالثا ـ تنفيذ الأحكام التي تقضي بها القرارات والأنظمة الجاري العمل بها.

المادة 4

مادة 4: يدخل أيضا في اختصاصات دائرة السفن التجارية والموانئ والصيد الساحلي مراقبة استثمار الموانئ. ولهذه الدائرة أيضا أن تراقب المعاملات التي يجريها أصحاب الامتيازات بموجب الحقوق التي تخولهم إياها امتيازاتهم.

المادة 5

مادة 5: ولها أن تدون في محاضر كل ما تراه من المخالفات للأنظمة التي يعهد إليها بتنفيذها وأن تلاحق معاقبتها أمام المحاكم ذات الصلاحية.

المادة 6

مادة 6: ألغيت كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.

المادة 7

مادة 7: على السكرتير العام ومدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. توقيع عاليه في 9 تموز 1921 الإمضاء: غورو