ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان وقائد جيش الشرق العام
بناء على المرسوم الصادر في 8 تشرين الاول 1919 الذي عين به القومسير العالي
وبناء على المرسوم الصادر في 8 تشرين الثاني 1920 الذي حددت به سلطة القومسير العالي في سوريا ولبنان
وبناء على القرار عدد 824 الذي حدد به نظام الدوائر في القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
وبناء على اقتراح السكرتير العام للقوميسارية العليا
قرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: انشئت دائرة للسفن التجارية وللموانئ البحرية والصيد الساحلي تقوم بأعمالها تحت إدارة مدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان. ويدخل في اختصاصات تلك الدائرة كل ما يتعلق بتنظيم ومراقبة الملاحة واستثمار موانئ السواحل في سوريا ولبنان والصيد الساحلي.
مادة 2: يعاون مدير الأشغال العمومية في اجراء الاختصاصات التي عهد بها إليه بموجب المادة الأولى مأمور يطلق عليه اسم رئيس دائرة السفن التجارية والموانئ البحرية والصيد الساحلي ويكون تحت امرته رؤساء الموانئ والمراكز الذين ستحدد مناطق سلطتهم بأمر يصدر فيما بعد.
مادة 3: يدخل في اختصاصات دائرة السفن التجارية والموانئ والصيد الساحلي: أولا ـ اعداد القوانين البحرية المتعلقة باستعمال الراية وتسجيل الصفن والأحكام بشأن محمول السفن والأمن وبوليس الملاحة على السواحل وفي الموانئ على أنه من المفهوم بأن هذا البوليس الذي هو بحري محض لا علاقة له بالبوليس العمومي الذي يجب أن يبقى بأجمعه في قبضة الدولة الموجود الميناء في منطقتها. ثانيا ـ اعداد الأنظمة لتطبيق تلك القوانين. ثالثا ـ تنفيذ الأحكام التي تقضي بها القرارات والأنظمة الجاري العمل بها.
مادة 4: يدخل أيضا في اختصاصات دائرة السفن التجارية والموانئ والصيد الساحلي مراقبة استثمار الموانئ. ولهذه الدائرة أيضا أن تراقب المعاملات التي يجريها أصحاب الامتيازات بموجب الحقوق التي تخولهم إياها امتيازاتهم.
مادة 5: ولها أن تدون في محاضر كل ما تراه من المخالفات للأنظمة التي يعهد إليها بتنفيذها وأن تلاحق معاقبتها أمام المحاكم ذات الصلاحية.
مادة 6: ألغيت كل الأحكام المخالفة لهذا القرار.
مادة 7: على السكرتير العام ومدير الأشغال العمومية لدى القوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. توقيع عاليه في 9 تموز 1921 الإمضاء: غورو