المادة 2
مادة 2: يعاون مدير الأشغال العمومية في اجراء الاختصاصات التي عهد بها إليه بموجب المادة الأولى مأمور يطلق عليه اسم رئيس دائرة السفن التجارية والموانئ البحرية والصيد الساحلي ويكون تحت امرته رؤساء الموانئ والمراكز الذين ستحدد مناطق سلطتهم بأمر يصدر فيما بعد.