The whole text

قرار المفوض السامي رقم 949 تاريخ 09/07/1921 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يعاون مدير الأشغال العمومية في اجراء الاختصاصات التي عهد بها إليه بموجب المادة الأولى مأمور يطلق عليه اسم رئيس دائرة السفن التجارية والموانئ البحرية والصيد الساحلي ويكون تحت امرته رؤساء الموانئ والمراكز الذين ستحدد مناطق سلطتهم بأمر يصدر فيما بعد.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 949 تاريخ 09/07/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184686/article/2/