All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1045 03/10/1921

بشأن المطالبة بتعويض المنهوبات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1045
Date
03/10/1921
Official Gazette
Issue 2, 01/01/1921, p. 452-454
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1045 تاريخ 03/10/1921
Source
Lebanese University

ان القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية بتاريخ 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920

وبناء على ما اقترحه السكرتير العام وبعد اخذ رأي اللجنة المركزية لتقدير المضار الناجمة عن اعمال النهب واخذ رأي مدير المالية

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

الباب الأول أحكام مؤقتة مادة 1: يستمر في تحقيق الطلبات المتعلقة بالتعويضات الناجمة عن أعمال السلب سواء كانت اللجنة المركزية أبدت رأيها فيها أو لم تزل تلك الطلبات تحت بحثها وذلك طبقا للقرارات عدد 194 بتاريخ 26 نيسان 1920 وعدد 251 بتاريخ 26 حزيران 1920 وعدد 587 بتاريخ 20 كانون الأول 1920 وللأمر عدد 507 بتاريخ 21 كانون الأول 1920 إلى أن يصفى نهائيا الحساب الخاص في ميزانية التعويضات المحلية الذي يدبره قسم القضايا في القوميسارية العليا. وبناء على ذلك تخصص المبالغ المقيدة لهذا الحساب لدفع ما يتقرر دفعه لأرباب المطالب المعينة في الجملة الأولى السابقة وذلك وفقا لشروط القرارات السالفة الذكر.

المادة 2

مادة 2: بعد تصفية الحساب الخاص نهائيا تعاد الأوراق المختصة بتعويضات السلب الموجودة في قلم القضايا لحكومات المنطقة التي جرت فيها أعمال السلب مع إيضاح الطلبات التي دفع عنها شيء من النقود والطلبات التي لم يدفع عنها شيء لسبب عدم كفاية الحساب الخاص للقيام بذلك. أما المبالغ التكميلية التي تكون لاحقة للدفعات التي تمت في المطالب الأولى وكذلك الدفعات المختصة بالطلبات الثانية فتكون خاضعة لأحكام الباب الثاني المذكور أدناه.

المادة 3

الباب الثاني تقسيم التعويضات المستقلة بين الدوائر عن أعمال السلب مادة 3: ألغيت القرارات الآتية ما خلا الأحكام المؤقتة الموضحة في الباب الأول: قرار عدد 194 بتاريخ 26 نيسان 1920 قرار عدد 251 بتاريخ 26 حزيران 1920 قرار عدد 587 بتاريخ 20 كانون الأول 1920 الامر عدد 507 بتاريخ 21 كانون الأول 1920

المادة 4

مادة 4: يحدد قانون خاص في كل حكومة بعد أن يصادق عليه القومسير العالي: أولا ـ الشروط التي تحقق فيها المضار الناجمة عن النهب وتحقيق الطلبات واعطاء التعويضات التي تؤخذ من بواقي المبالغ المخصوصة في كل حكومة وبقدر ما تسمح به تلك المبالغ. ثانيا ـ أما الجزاءات النقدية التي يمكن فرضها لأعمال النهب الإجمالية فيأمر بها مندوبو الحكومات بموجب التفويض الدائم المعطى لهم من لدن القومسير العالي والقائد العام لجيش الشرق.

المادة 5

مادة 5: إن الجزاءات النقدية التي تستوفى وفقا للمادة الرابعة في كل حكومة تضاف مبدئيا للحساب الخاص في تلك الحكومة وإنما إذا كان مرتكبو أعمال النهب لا يسكنون في المنطقة التي جرت فيها تلك الأعمال فيمكن للقومسير العالي بعد أخذ رأي حكومتي المنطقتين ورأي المندوبين عنه لديهما أن يأمر بأن تضاف قيمة الجزاء النقدي التي استوفيت في إحدى المنطقتين من مرتكبي أعمال النهب للحساب الخاص بالحكومة التابع إليها أولئك المنكوبين.

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام ومندوبي القومسير العالي لدى حكومتي حلب ودمشق وحاكم لبنان الكبير وحاكم منطقة العلويين والمستشار الإداري لسنجق الاسكندرونة ورئيس قسم القضايا تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع عالية في 3 تشرين الأول 1921 الإمضاء: غورو