المادة 5
مادة 5: إن الجزاءات النقدية التي تستوفى وفقا للمادة الرابعة في كل حكومة تضاف مبدئيا للحساب الخاص في تلك الحكومة وإنما إذا كان مرتكبو أعمال النهب لا يسكنون في المنطقة التي جرت فيها تلك الأعمال فيمكن للقومسير العالي بعد أخذ رأي حكومتي المنطقتين ورأي المندوبين عنه لديهما أن يأمر بأن تضاف قيمة الجزاء النقدي التي استوفيت في إحدى المنطقتين من مرتكبي أعمال النهب للحساب الخاص بالحكومة التابع إليها أولئك المنكوبين.