The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1060 تاريخ 08/10/1921 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ان الرسوم المختصة بالطرود البريدية لقاء دفع تتألف من رسم النقل عن طرد من نفس الوزن ونفس المكان المرسلة إليه ومن رسم الضمان فيما إذا صرح بالقيمة. أما المبلغ الذي يدفعه المرسل إليه الطرد يصير دفعه إلى المرسل فيحسم منه: أولا ـ رسم العمولة عن الحوالة التي توضع لتصفية قيمة المدفوع وهذا الرسم عن الحوالات البريدية العادية. ثانيا ـ قيمة أوراق التمغة عن الظرف المضمون (المسوكر) المحتوي على سند الحوالة المتقدم إلى المرسل إليه.

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1060 تاريخ 08/10/1921 https://lebaneselegislation.com/law/184693/article/3/