All legislation

غير محدد Unspecified No. 1633 03/01/1923

يتعلق ببدل غلاء المعيشة

Type
غير محدد · Unspecified
Number
1633
Date
03/01/1923
Official Gazette
Issue 1627, 16/01/1923, p. 68-69
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 1633 تاريخ 03/01/1923
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1923 يطبق النص المتعلق ببدل الغلاء من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 - على تعريضات الوظائف ومعاشات التقاعد ورواتب المحالين الى الاستيداع والاعانات والمخصصات ايا كان نوعها التي نص على انها تدفع مع بدل فرق العملة من ميزانية الدولة او من ميزانيات البلديات

المادة 2

مادة 2: ان هذا الامر الاداري يلغي جميع الاحكام السابقة المخالفة له وخصوصا ما يتضمنه منها القرار 779 المتقدم الذكر

بيروت في 3 كانون ثاني سنة 1923 - ترابو