The whole text

غير محدد رقم 1633 تاريخ 03/01/1923 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1923 يطبق النص المتعلق ببدل الغلاء من القرار 779 المؤرخ في 31 آب سنة 1921 - على تعريضات الوظائف ومعاشات التقاعد ورواتب المحالين الى الاستيداع والاعانات والمخصصات ايا كان نوعها التي نص على انها تدفع مع بدل فرق العملة من ميزانية الدولة او من ميزانيات البلديات

المادة 1 من غير محدد رقم 1633 تاريخ 03/01/1923 https://lebaneselegislation.com/law/184701/article/1/